الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يزول المحذور، إما بتأجيل حاجته إليها بعد الفجر، أو بتقديم ذلك في أول الليل، حتى لا يكون ذلك سببا للسهر وإضاعة صلاة الفجر، تحل المشكلة بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، لا بالامتناع، تعالج الموضوع حتى يحصل المطلوب من دون إضاعة صلاة الفجر.
202 -
حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول
س: رجل مريض بشلل نصفي، وتأتيه الصرعة مرة واحدة في كل شهر، وله رغبة في معاشرة وجماع زوجته، ولكن زوجته ترفض ذلك، وتقول: إذا أنا أنجبت أولادا معك، فإنني كالتي زنت، ما حكم الشريعة في تلك الزوجة وفقكم الله؟ (1)
ج: الواجب عليها أن تمكنه من نفسها؛ لأنها زوجته، فإن كانت كرهته من أجل الصرع، فترفع أمرها إلى الحاكم، وما دامت في عصمته وزوجته، فله الحق أن يجامعها، ويتصل بها، وعليها الحق أن تمكنه من نفسها، أما إذا كانت لما أصابه الصرع كرهته، وأحبت الفراق فهذا يرجع إلى المحكمة، لكن إذا كانت قد رضيت واستقرت معه، والصرع معه فإنه يلزمها أن تمكنه من نفسها، حتى
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (23).
يقضي وطره من ذلك، وإن كانت حرمت قالت: عليها الحرام هي زانية ومكنته من نفسها فعليها كفارة اليمين، إذا كانت حرمت أن تمكنه من نفسها، هذا حكم اليمين وعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، إذا كانت حرمت ذلك، وإذا لم تحرم فعليها أن تمكنه من نفسها، ولا بأس عليها في ذلك ولا حرج؛ لأن الصرع يعرض ويزول، أما إن كانت كرهته وتريد فراقه، فإن هذا إلى المحكمة والمحكمة تنظر في ذلك.
س: الأخت أم عائض من الخرج تذكر بأنها فتاة تبلغ من العمر خمسة عشر عاما، زوجها أهلها من قريب لهم لا ترضاه، ويحصل بينها وبينه مشاجرة دائما، وتشعر بالهم والحزن، وتؤدي الطلبات كلها ما عدا النوم، هل تأثم بذلك، وماذا يلزمها ويلزم هذا الزوج (1)؟
ج: عليها السمع والطاعة، وتمكينه من نفسها، لو كانت صادقة ما دخلت عليه، ما دامت دخلت عليه، فهذا علامة أنها رضيت، فعليها السمع والطاعة للزوج، وتمكينه من نفسها، وعليها الخلق الكريم، والتلطف حتى تصلح الحال بينهما.
(1) السؤال الثامن والخمسون من الشريط رقم (431).