الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كذا، قصده من هذا حثها أو ترهيبها وليس قصده طلاقا، فإن عليه كفارة يمين فإذا قال: علي الطلاق أن تلزمي بيتك ولا تخرجي إلى آل فلان، ثم خرجت وقصده ترهيبها وتحذيرها ليس قصده فراقها، فهذا يكون فيه كفارة لليمين، أو قال والله علي الطلاق أن تفعلي هذا الشيء، أن تصلحي هذا الطعام، أن تكنسي البيت، أن تفعلي كذا في البيت، ولم تفعل فقصده التأكيد عليها، وتحذيرها وترهيبها، ليس قصده فراقها فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء والله المستعان، نسأل الله للجميع الهداية.
120 -
حكم بغض الزوجة لزوجها لسوء خلقه
س: تقول السائلة: هل تأثم الزوجة إذا كانت لا تحب زوجها لأسباب كثيرة، منها سوء معاملته لها وبخله، إلى آخر ذلك، وهل أولاده يأثمون بعدم محبتهم لوالدهم، ولكن لا يبدون له ذلك؟ ويفعلون ما يريد من غير معصية الله؟ أفتونا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا تأثم الزوجة في بغضها لزوجها إذا وقعت أسباب توجب البغض لا حرج، كأن تبغضه لمعاصيه، أو لبخله، أو سوء خلقه،
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (239).
وضربه لها بغير حق، وما أشبه ذلك، وقد تكون البغضاء أيضا ضرورية، ليس باختيارها، بل اضطرت إليها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، سبحانه وتعالى، وقد ثبت عن زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنها، أنها قالت: إني لا أطيق فلانا بغضا، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد عليه حديقته، وأمره أن يطلقها طلقة واحدة، فالقلوب بيد الله جل وعلا، هو الذي يجمعها ويفرقها، وليست بيد المخلوق، إذا حصل في قلب المرأة بغض لزوجها من أسباب فعلها هو، من شحه وبخله أو سوء خلقه معها، وضربه لها، أو معاصيه، أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه، وإذا كان من أهل المعاصي أبغض في الله، شرع بغضه في الله سبحانه وتعالى، وهكذا الأولاد إذا أبغضوه للمعاصي والشرور التي فيه وسوء خلقه، لا يضرهم ذلك، لكن عليهم السمع والطاعة له في المعروف، وعليهم بره، وإن أبغضوه فعليهم أن يبروه وأن يسمعوا ويطيعوا له في المعروف، وأن يؤدوا حق الوالد، هذا واجب عليهم، ولو كان في قلوبهم شيء من البغض له بأسباب أخلاقه السيئة وأعماله الرديئة، من ضرب وإيذاء بغير حق، أو من أجل المعاصي التي يتعاطاها، لا يضرهم ذلك
ولا يضرهم بغضهم له من أجل هذه الأمور، وإنما الواجب عليهم أن يبروه ويحسنوا إليه ويؤدوا حقه، ولو جرى منهم ما جرى من البغض، فالبغض منهم شيء، والبر واجب عليهم، حتى ولو كان الأب كافرا، قال الله جل وعلا في حق الكافر:{وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} . أمر الولد أن يصاحب أبويه في الدنيا معروفا وإن كانا كافرين، فيؤدي حقهما من البر والصلة والإحسان، وإن أبغضهما في الله ولله سبحانه وتعالى، وهكذا المرأة سواء، إذا كان زوجها ذا معاص، أو إيذاء لها وظلم لها، فإنه لا حرج في بغضها له، ولا حرج في أن تطلب الخلع، وتعطيه ماله حتى يطلقها، لا حرج في ذلك؛ لأنها لا تستطيع أن تحل المحبة في قلبها، الأمر بيد الله جل وعلا.
س: إذا صادف أن أصيب الزوج أو الزوجة، بآفة أو بمرض مزمن، هل للكراهية أو الإجبار النفسي على ذلكم الزواج علاقة، بذلك المرض، أو بتلكم الآفة؟ (1)
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (120).
ج: هذا لا شك أنه منفر، مثل خرس المرأة، مثل البرص، مثل العمى، قد ينفر منها الزوج ويريد غيرها، فلا بأس عليه إن طلقها، وإن صبر عليها واحتسب، وأنفق هذا أفضل وخير، وإن طلقها فلا حرج عليه، فهي كذلك قد ترى من زوجها آفة، قد يصاب بجنون، وقد يصاب ببرص، وقد يصاب بأشياء أخرى، تنفرها منه فلها العذر في الفراق، وأن تعطيه ماله الذي دفعه إليها، وقد لا يكتب الله بينهما محبة، بل تنفر منه وتبغضه، كما لامرأة ثابت بن قيس، فخالعت زوجها على حديقة، الحاصل أنه له أسباب، فإذا وجدت أسباب جديدة بعد الزواج، في الزوج نفرت الزوجة منه، أو في الزوجة نفرت الزوج منها، فلا حرج في الطلاق، فإذا كان البلاء من الزوج، وكرهته بسبب ذلك، فإنها تعطيه حقه إلا أن يسمح عن حقه، ويرضى بالطلاق بدون شيء، فهذا إليه، لكن إذا كانت هي التي أبغضته وكرهته لأسباب خلقية، أو لأسباب سوء عشرة، أو لأسباب بغضاء وقعت في قلبها، فإنها تعطيه ماله، أما إن كانت الأسباب منه ظلمها، تعدى عليها أو تعاطى المسكرات، أو أشباه ذلك، مما ينفرها منه، فلا حق له في المال، ولها أن تطلب منه الطلاق، بما تعاطاه من ظلمه لها، وسوء عشرته لها، وتعاطيه المسكرات، أو