الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
46 -
حكم ضرب الطبل في الأعراس
س: ما حكم الطبل في الأعراس؟ (1)
ج: لا يجوز الطبل في الأعراس، ولا في غير الأعراس، من السنة الدف، يكون من وجه واحد، للنساء، في العرس؛ لأنه من باب إعلان النكاح، فالرسول صلى الله عليه وسلم، سمح للنساء، من باب إعلان النكاح، بالدف والغناء العادي بين النساء.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (308).
س: تسأل الأخت من عدن وتقول: هل يجوز استخدام وسماع الطبل في الأفراح، إذا تعذر وجود الدف؟
ج: لا، لا يجوز استعمال الطبل، ولا غيره من آلات الملاهي، كالعود والكمان والموسيقى وأشباه ذلك إنما يباح الدف فقط إن وجد، وإلا لا لزوم لشيء آخر، يكفي التحدث والكلام والأغاني الجائزة بين النساء فيما بينهن، لا بأس، أما الطبل فلا يصلح.
47 –
بيان حكم الغناء
س: إذا غنت المرأة بأغان معينة دون الموسيقى، فهل يعتبر هذا
محرما؟ (1)
ج: الأغاني يجب تركها، إذا كانت تتعلق بذم ما هو ممدوح، أو مدح ما هو مذموم، أو دعوة إلى الفاحشة، أما إذا كانت الأغاني شيئا قليلا عابرا، بيت، بيتين، ثم تترك، ولا يترتب عليها شر على أحد، وليس معها موسيقى، ولا شيء من آلات الملاهي، فالأمر سهل: البيت والبيتين، أما إذا كان على سبيل الشعر العربي، الأشعار العربية السليمة، هذا لا بأس بالشعر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«إن من الشعر حكمة» (2) إذا كان الشعر عربيا بلغة عربية، فيه مدح حق، وذم باطل، وفيه دعوة إلى الخير، هذا لا بأس به، أما الأغاني التي تهيج الناس إلى الفساد، والنساء والشر أو الزنى، أو غيرها من المنكرات فلا تجوز، لكن البيت أو البيتين، تقوله المرأة، يقوله الرجل، ليس بقصد شر، وإنما مر على لسانه عابرا، فهذا أمر سهل، قد بين جمهور أهل العلم أن لهو الحديث هو الغناء، يقول
(1) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (297).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره، برقم (6145).