الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (1) فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش، فإن كانت فراشا، فالولد لزوجها، والزاني له الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج، فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا، حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل، جاز لها التزوج، بعد التوبة، والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب: للعاهر الحجر، برقم (6818)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، برقم (1458).
18–
حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب
س: عندي فتاة لم تتزوج، وقد استغل أخ لي اسم هذه الفتاة، في عمل عقد زواج مزور، وقد شهد بالعقد شاهد زور، بأن الفتاة قد عقد قرانها على ابنه، وذلك لاستغلال ذلك العقد المزور، في رفع راتب ابنه، وقد تم هذا العمل المزور، وقد طلبت من أخي والشهود الزور الاحتكام إلى شرع الله، ولكنهم رفضوا ذلك فما حكم الشرع في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا؟ (1)
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (49).