الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
طاعة لله ورسوله، وحذرا من غضب الله فالواجب عليه أن يسمع ويطيع لأمر الله ورسوله وأن يشكرك على ما فعلت من الخير، وأن يقبل منك النصيحة؛ لأنك فعلت ما ينبغي وما يجب، أما ما يتعلق بطلب الطلاق فهذا شيء يرجع إليك إذا رأيت المصلحة في طلب الطلاق، فلا بأس إذا كان استمر على حاله ولم تنجبي منه فلا مانع من طلب الطلاق، لعل الله يرزقك من هو خير منه، ويرزقك أيضا ذرية، فهذا عذر شرعي، لا بأس أن تطلبي الطلاق، فإذا سمح أن يطلق، هذا طيب، ولعل الله يرزقك من هو أصلح منه.
130 -
حكم منع أهل الزوجة من ذهابها مع زوجها لبيته
س: أفيدكم أنني شاب حسن السيرة مع أهلي وعشيرتي، تزوجت من بنت خالي على رضا من الطرفين أنا وهي، ولم يمض على زواجنا أكثر من أسبوع حتى بدأت مشاكل أهلها، تزداد يوما بعد يوم، حتى منعوها من مواجهتي قائلين: إنها مريضة ولا تستطيع مواجهتي، ثم أحضر مرات أخرى، وأجدهم كل وقت يدبرون عذرا للتخلص مني، كما أن زوجتي مجبورة على تنفيذ كل كلمة يوجهونها إليها، أنا محتار قررت أن أطلق زوجتي، ولكن زوجتي لا تريد الطلاق، وأنا لا أطيق فراقها ولا أقدر أن أعرض مشكلتي على
المحكمة، بصفة والدها خالي، شقيق والدتي والناس يعتبرون ذلك عارا، فما الحل المناسب الذي ترونه موافقا يا فضيلة الشيخ؟ (1)
ج: ننصح السائل بالصبر، وألا يعجل في الطلاق وأن يخاطب خاله بالتي هي أحسن ويطلب منه تمكينه من زوجته، وإعادتها إلى بيت الطاعة، وأن يتوسل إلى ذلك بالأقارب الطيبين والجيران الطيبين حتى يشيروا على والدها وينصحوه، أن يعيدها إلى زوجها، هذا الذي ننصح به، كما ننصح والدها بأن يتقي الله، وأن يعيد المرأة إلى زوجها، إلا أن يكون هناك عذر شرعي، فيبين للزوج هذا العذر، فإما يفارق، وإما أن يذهب معه إلى المحكمة، في المحكمة البركة والخير، أما أن يمنعها من زوجها بغير وجه شرعي، هذا حرام وظلم، والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم:{وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا} ويقول سبحانه: {وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ} والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (13).