الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يضرها، لها أسباب معقولة هو معذور، أما أن يمنعها من الولد بغير أسباب ويأذن للأخرى، هذا فيه نوع من الجور، فالواجب أن يسمح لهما جميعا، ولا يجوز لهما منع الحمل كلاهما؛ لأنه لا يجوز له ولا لها بل يجب عليهما أن يجتهدا في أسباب الحمل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزواج الولود الودود، قال:«إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (1) فالمطلوب تكثير النسل، يشرع للزوج والزوجة أن يجتهدا في تكثير النسل، ولعل الله ينفعهما بذلك، فإن من النعمة العظيمة أن يرزقا ذرية طيبة، فلا وجه للمنع ولا وجه للاتفاق على المنع أيضا، إلا لعلة شرعية؛ لأسباب شرعية تقتضي المنع المؤقت، كأن تكون مريضة، يضرها الحمل وكأن يكون معها رضيع يضره الحمل، أو يضرها هي أيضا الحمل. المقصود إذا كان لأسباب شرعية فلا بأس، أما منع هذه دون سبب شرعي، أو هذه بدون سبب شرعي، أو منعهما بدون سبب شرعي كل هذا لا يجوز.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
151 -
بيان كيفية توزيع العطايا على الزوجات وأولادهن
س: شخص له ثلاث زوجات، كل واحدة منهن لها أولاد،
ذكور وإناث، وتختلف عن الزوجة الأخرى من جهة عدد الذكور والإناث، ويرغب الزوج قسمة العقارات عليهن، بحيث يعطي كل واحدة منهن مسكنا لها ولأولادها: الذكور والإناث، علما بأن المساكن تختلف بعضها عن بعض، من جهة القيمة والمساحة، فهل هذه القسمة مطابقة للشرع، أم كيف توجهونه جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: إن كانت القسمة للسكن فقط، والعقار باق على ملكه، بحيث يقدر عليه بعد موته، ويرثونه هذا لا حرج، يجتهد في التوزيع بينهما؛ لإسكانهم، والإنفاق عليهم، والعقار على ملكه، يبقى على ملكه، وإذا مات حكمه حكم بقية العقار، ورث بين الجميع فلا بأس، أما إذا كان المقصود تمليكهم فلا بد من المساواة، والعدل، يعطي الزوجات على السواء، ويعطي الأولاد على السواء، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعطي الذكر مثل الأنثى مرتين، وكل زوجة يساويها بالأخرى، حتى يعدل بينهم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (2) ويقول صلى الله
(1) السؤال الأربعون من الشريط رقم (334).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (2587).