الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصلحة إسقاطه من الأربعين الأولى فلا حرج في ذلك.
187 -
حكم حقن المني في رحم الزوجة من أجل الإنجاب
س: سمعنا وقرأنا كثيرا في الصحف والمجلات، عن موضوع التلقيح بالحقنة، امرأة تلقح عن طريق الحقنة (الإبرة) في إحدى المستشفيات؛ وذلك من أجل الإنجاب، كون زوج هذه المرأة غير قادر على الإنجاب، علما أن الطبيب يأخذ المني من رجل آخر، حتى يلقح به تلك المرأة. والسؤال هنا: هل هذه الطريقة جائزة في الإسلام، والتعامل بها جائز أم غير ذلك؟ وإن كان الجواب غير ذلك، فما عقوبة الفاعلة والفاعل، والراضي بهذا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: هذا الموضوع فيه تفصيل، قد درسه أعضاء المجمع الفقهي بمكة، في الرابطة في دورة مضت، وبينوا في قرارهم الأنواع الممنوعة، والأنواع الجائزة، وهذا الذي سأل عنه السائل، على حالتين: أحدهما أجازه المجمع، والثاني منعه بإجماع المسلمين، أما الذي أجازه المجمع، فهي أن تكون المرأة لا تنجب، بسبب مرض في المبيض أو في القنوات، التي توصل المني إلى الرحم، أو
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (95).
الرجل كذلك، ليسا بعقيمين، ولكن هناك أسباب عرفها الأطباء، في الرجل أو في المرأة، ورأى الطبيب المختص أنه في الإمكان أخذ المني، من الرجل، من زوجها، ثم حقنه فيها، في رحمها، وأن هذا قد يلقحها بإذن الله، وينفع بإذن الله، من الزوج نفسه، بصفة خاصة، لا يحضرها إلا الطبيب المختص، أو الطبيبة، والواجب الطبيبة إن تيسرت طبيبة، أنثى، فتولى ذلك، يأخذه الزوج من نفسه، ويعطيها المرأة تحقنه في رحم الزوجة، وإن كان لا يستطيع أخذه الرجل منه، ثم أعطاه المرأة وتحقنه في رحم المرأة، إذا تيسرت امرأة، فإن لم يتيسر امرأة تعرف ذلك، جاز للرجل للضرورة أن يأخذه من الزوج، ثم يحقنه بالإبرة في رحمها، هذه صورة من الصور التي أجازها المجمع، وذكر أنها استعملت ونجحت، مع أن فيها خطرا يجب الاحتياط فيه، وهي أن تكون العملية بحضرة الزوج والزوجة، والطبيب المختص والطبيبة المختصة، من دون أن يحضر ذلك أحد؛ لأن المرأة تنكشف فلا يحضرها ولو محارمها؛ لأن المحرم لا يرى العورة، ليس له رؤية العورة، ما بين السرة والركبة لا يراه إلا الزوج، الذي يباح له الاتصال بها، ففي هذه الحال إذا رأى الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة، أن هذا ينفع وأن ليس هناك عقم
يمنع الحمل، وإنما هو شيء من المرض في مبيض المرأة، أو في قنواتها، أو الرجل ليس منيه يصل لضعف في منيه، لا يصل إلى محل الحمل من المرأة، أو لأسباب أخرى، فيؤخذ بالأنبوب بالإبرة، ويحقن في رحم المرأة، هذا هو الجائز، والأحوط تركه، حتى ولو قلنا بجوازه؛ لئلا يجر إلى ما لا تحمد عقباه، رغم أنه بين الزوجين؛ لئلا يجر الزوجة أن تفعل شيئا خلاف ذلك، وتزعم أنه من زوجها لأنه تحيط به الأخطار، فتركه أولى عند أهل العلم، إلا عند الحيطة الكاملة، أما أن يؤخذ المني من غير الزوج؛ ليحقن في زوجة الرج، فهذا محرم بإجماع المسلمين، هذا من جنس الزنى كونها تأخذ ماء من غير زوجها؛ لتحقنه فيها لعلها تحمل بماء هذا الرجل الأجنبي، هذا منكر، وهذا لا يجوز، ويجب تعزيرهما جميعا وتأديبهما جميعا من ولي الأمر، إذا ثبت ذلك، حتى لا يقع مثل ذلك، أو صورة ثانية، وهي ما إذا أخذ من ماء الرجل والزوجة جميعا، وجعلا في أنبوب حتى يمتزجا، ويختلطا على صفة خاصة عند الأطباء، ثم يحقن الماءان في رحم المرأة، بعد اختلاطهما بالأنبوب الخاص الذي يفعله الطبيب، وهذه أخطر من الأول وأشد خطرا؛ لأنها قد توضع في أنبوب يختلط في أنابيب عند الأطباء، قد يقع أخذ ماء