الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مصاب وهذا طيب وهذا مصاب بمرض آخر، الحاصل أن كونها تتعاطى ما يمنع الحمل من أجل خوف الشلل أو خوف كذا، لا يجوز لها ذلك؛ لأن الله جل وعلا شرع للعباد أن يتعاطوا أسباب النسل، وأن يجتهدوا في تكثير الأمة؛ لما في هذا من الخير العظيم للجميع. وأما إن كان لا، أنها امتنعت من أجل السل، الذي في زوجها مخافة أن يصيبها السل، فهذا لا ينبغي لها أيضا، وعليها أن تتوب إلى الله وتستبيح زوجها، إن كان قد منعها من ذلك، أما إن كان برضاه فالأمر في هذا واسع.
184 -
حكم منع الحمل للزوجة بسبب التعب النفسي
س: امرأة مصابة بحالة نفسية، وفي حالة حملها تضرب أولادها وتصيح وتترك البيت، وتهيم على وجهها وتكشف عورتها أمام الناس، المهم أنها حالة من الجنون، تزيد بها عند الحمل، وهذه المرأة لديها أكثر من ستة أولاد، وعندما رأيت حالتها بهذا الشكل أشرت على زوجها، أن تعمل أي وسيلة لمنع الحمل، وفعلا بعد أن وضعت آخر مولود لها، عملت لها عملية بحيث لا تحمل بعد ذلك، أنا صنعت هذا العمل إشفاقا بها، وبأطفالها، فهل علي ذنب
في ذلك، وكيف أكفر عنه إذا كنت مذنبا؟ (1)
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال فقد أحسنت ولا حرج في ذلك؛ لأن هذه مصيبة عظيمة، فعلاجها بترك الحمل أمر مهم، إذا لم يكن هناك علاج آخر.
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (212).
س: الأخت: أ. ع. أ. من اليمن، تقول: إني أم لثلاثة أطفال، ومشكلتي هي أني عندما أكون حاملا، أمرض مرضا شديدا، وهذا المرض يستمر لمدة ستة أشهر، فأبقى في غرفتي وأعتزل عن كل شيء، وأصبح عالة على أهلي، حيث يقومون على خدمتي أنا وأولادي، ولا أريد أن أشاهد أحدا، ولا أحب أي طعام له رائحة، حتى أولادي لا أريد أن أسمع أصواتهم، ولا أريد أن أشاهد أحدا، حتى إني قمت بفطم ابنتي وهي لم تبلغ السنتين من شدة المرض، وكذلك لا أريد النور في غرفتي التي أنا فيها في هذه الحالة، هل يجوز والحال ما ذكرت، أن أمنع الحمل نهائيا؟ علما أني أسقطت بعد أن كان لي سبعة أشهر، جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا؟ (1)
(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (196).
ج: نعم لا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها التي تمنع الحمل؛ لأن هذا ضرر عظيم ومشقة كبيرة، والله سبحانه يقول:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} ويقول جل وعلا: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} فلا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها، مما يمنع الحمل لهذه المضرة العظيمة، لكن إذا حملت فليس لك إسقاط ذلك بعد ما يتجاوز الأربعين الأولى، أما في الأربعين الأولى فالأمر في هذا أوسع، إذا كان هناك بعض المضرة، أما استعمال ما يمنع الحمل بالكلية من أجل هذه المضرة، فلا حرج في ذلك، لكن لو قدر أنك تساهلت حتى صار الولد إلى ما بعد الأربعين، فلا تسقطيه، بل تحملي وتصبري، لعل الله يجعل في ذلك الخير والبركة، والمشروع أربعون يوما؛ لأنه وقت النطفة كالعزل، كما يعزل عنها، أما إذا انتقل إلى العلقة أو إلى المضغة، انتقل إلى حيوان حينئذ إلى أصل حيوان، فالواجب ترك ذلك، إلا عند الضرورة القصوى إذا صار هناك ضرر بين عظيم، فلا بأس بواسطة