الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 -
حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار
س: لي أعمام كل واحد عنده ولد وبنت، زوجوا أبناءهم من بعضهم، هل يسمى هذا بزواج الشغار؟ علما بأنهم أنجبوا أطفالا فما رأي سماحتكم بهذا الزواج؟ وهل هذا الزواج باطل؟ علما بأن كل زوجة من الزوجات لها مهر خاص، ولا يساوي مهر الأخرى، فهل في هذه الحالة يجب الطلاق، وهل الأطفال شرعيون أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: إذا كان الزواج بدون اشتراط، خطب هذا وخطب هذا، وزوج هذا، وزوج هذا بالرضا، فليس هذا شغارا، ولا حرج أن ينكح الإنسان ابنة عمه أو ابنة خاله، والآخر كذلك، لا حرج في ذلك، الشغار أن يكون عن شرط، زوجني وأزوجك، هذا هو الشغار إذا قال كل منهما للآخر: زوجني ابنتك، وأنا أزوجك ابنتي، أو زوج ولدي، وأنا أزوج ولدك، وما أشبه ذلك، هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما سئل عن الشغار؟ قال: «والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (195).
وأزوجك أختي» (1) هذا الشغار، يعني مشارطة، هذا يشرط وهذا يشرط، أما إذا خطب هذا من هذا، وخطب هذا من هذا، من دون مشارطة فلا حرج في ذلك ولا يسمى شغارا، وإذا كان شغارا بالمشارطة، فالأولاد تابعون لآبائهم لأجل شبهة النكاح؛ لأن نكاح الشغار فاسد، وفيه خلاف بين أهل العلم، فالشبهة التي في صحة النكاح وفساده، توجب إلحاق الأولاد بآبائهم، ولكن ما دام كل يرغب في زوجته، فإنه يجدد النكاح، كل واحد يجدد النكاح، وإذا كانت زوجته لا ترغب فيه، فإنه يطلقها طلقة واحدة وتكفي، أما إذا كان يرغب فيها وهي ترغب فيه، فإنه يجدد النكاح إذا كان هناك مشارطة، فيزوجه وليها من جديد، بعقد شرعي ومهر شرعي، وبحضور شاهدين، ولا حاجة إلى عدة بل في الحال؛ لأن الماء ماؤه، إذا كانت حاملا فالماء ماؤه، الحاصل أنه يزوجه في الحال، أما إذا كان لا يرغب فيها، وهي لا ترغب فيه، فيطلقها طلقة واحدة، فإذا اعتدت تزوجها من شاءت، فينبغي الفهم لهذا المقام، وألا يشتبه مثل هذا المقام، فالمشارطة تجعل النكاح شغارا، وعدم المشارطة يجعل النكاح
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (1416).