الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرض، أما بدون حاجة فلا ينبغي منعه؛ لأن الله جل وعلا شرع لنا أسباب تكثير النسل، ولأن الحمل من فضل الله على العبد ويأتي برزقه، وفي تربيته وتعبه عليه أجر كثير، مع صلاح النية فلا حاجة إلى أخذ الحبوب ولا إلى التنظيم إلا إذا كان هناك مصلحة وحاجة تقتضي ذلك لكثرة الأولاد، ومشقة التربية أو ما يعتريها من المرض، أو نحو ذلك، من الأسباب الوجيهة، سواء كان بالحبوب أو باللولب، أو بإبر أو غير ذلك من أسباب تنظيم الحمل، أما منعه فلا يجوز منعه بالكلية، إلا لعلة، إذا كان الحمل فيه خطر على حياتها، وذكر الأطباء أن الحمل فيه خطر عليها فلا بأس من المنع، وإلا فلا يمنع، لا يجوز تعاطي منعه؛ لأنها مشروع لها أن تلتمس الأولاد، وأن تتزوج، وزوجها كذلك، مشروع له التماس الأولاد، وقد تفعل هذا وتندم ندما كثيرا، فالحاصل أنه لا يجوز تعاطي منع الحمل إلا لعلة، لا حيلة فيها وهي الخوف عليها من الموت؛ لأن الحمل فيه خطر على حياتها.
174 -
حكم تحديد النسل
س: مستمع يسأل ويقول: ما حكم أولئك الذين يجرون بعض العمليات للنساء، من أجل تحديد النسل؟ وما هو حكم تحديد
النسل في الإسلام (1)؟
ج: لا يجوز تحديد النسل، بل ينبغي للرجل والمرأة الحرص على المزيد من الذرية؛ لأن الرسول عليه السلام قال:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة» (2) وفي اللفظ الآخر: «فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (3) فالرسول صلى الله عليه وسلم حث على تزوج الولود الودود، ثم المؤمن ينبغي له أن يحرص على أن يكون له ذرية صالحة، تنفعه في الدنيا وتنفعه في الآخرة، تكثر جمع المسلمين، يحرص على الزوجة الصالحة، وعلى العناية بالذرية، وأن يربيهم التربية الإسلامية الطيبة، فتحديد النسل لا وجه له، ومعنى تحديد النسل أن يتفق مع المرأة على عدد معلوم، لا، بل يجتهد مع المرأة جميعا، أن الله يعطيهما المزيد من الذرية، على وجه لا يضرها. فإذا كان هناك ضرر، كونها تحمل هذا على هذا، وعليها ضرر، لا بأس أن تتعاطى أشياء، تمنع الحمل وقتا
(1) السؤال الثاني من الشريط رقم (272).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (13519).
(3)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
معينا، مثل وقت الرضاع، أو بعض وقت الرضاع، حتى تقوى على التربية، لا بأس بهذا، من غير أن يحدد النسل بعدد معلوم، لكن لا بأس أن تتعاطى أشياء تمنع الحمل، وقتا معينا، دفعا للضرر الذي عليها، وحرصا على تربية الأولاد التربية الإسلامية، أما التنظيم الذي تدعو له الضرورة، وتدعو له الحاجة والمصلحة الشرعية، فلا بأس، أما التحديد، فلا.
س: يقول السائل: كثير من الناس يؤيد تحديد النسل، وذلك عندما يرزقه الله عدة أولاد، ويكتفي ويعطي زوجته حبوب منع الحمل، ونريد نصيحة المسلمين ونصيحتنا عامة، وكذلك حيث إنني أعتقد أن ذلك من التشبه بالغرب ومن أعمال الغرب؟ (1)
ج: لا شك أن تحديد النسل، لا يجوز، وفيه مضار كثيرة، منها إضعاف للأمة وتقليل لعددها، والشريعة جاءت بالحث على أسباب التوالد والترغيب في ذلك، ومن ذلك قوله:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) وفي لفظ: «مكاثر بكم الأنبياء
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (32).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
يوم القيامة» (1) فتزوج الولود مما حث عليه الشارع، ولأن في كثرة الأولاد تكثير الأمة العابدة لله وحده من المسلمين، وفيه أيضا ربما دعوا لوالدهم فيستفيد من ذلك، وربما قاموا بأعمال جليلة تنفع المسلمين من طلب العلم، من أعمال تنفع الأمة، في عاجل أمرها وآجله، فيكون لهم في ذلك خير كثير، إذا صلحت نيته، وساعدهم على هذا الخير، أو دعا لهم بما يعينهم على هذا الخير، المقصود أنه على خير، وهم على خير، إذا كثروا وصلحوا، والتوفيق بيد الله، إنما عليه فعل الأسباب، والتوجه إلى الله، بطلب الهداية لهم والتوفيق لهم، مع الأخذ بالأسباب التي تسبب هدايتهم، من حسن التربية والتوجيه، والملاحظة والعناية والأخذ على يد السفيه إلى غير ذلك، فلا يجوز تحديد النسل وبأن الموجودين ربما ماتوا، قد يحدد وعنده ثلاثة أو أربعة أو خمسة فيموتون فيندم غاية الندامة فلا وجه للتحديد، ولكن إذا دعت الحاجة إليه أو الضرورة لكون المرأة مريضة، يضرها الحمل بتقرير الأطباء، أو لأنها تلد هذا على هذا بسرعة فيشق عليها تربيتهم فأعطاها ما يمنع الحمل نحو سنتين،
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (13519).
حت يستطيع التربية والقيام على شؤون الأولاد، فهذا لا بأس به بصفة مؤقتة.
س: الأخ: ح. ع، من المملكة المغربية، يسأل ويقول: إذا كانت المرأة تحمل بعد ثلاثة أشهر من وضعها الأول، فهل لها أن تستعمل الحبوب لتنظيم الحمل؟ وضحوا لنا هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا. (1)
ج: إن الأصل في هذا المجال أنه لا ينبغي للمرأة أن تتعرض لتأخير الحمل أو إسقاطه؛ لأن المطلوب هو تكثير النسل لما فيه من الخير العظيم، لمن هداه الله ووفقه، ولما فيه من تكثير الأمة.
والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2) فتكثير النسل أمر مطلوب لما فيه من تكثير من يعبد الله، ويكثر جماعة المسلمين، ولما فيه من الخير للوالدين، يدعو لهم، إذا أصلحه الله، ولما في التربية للأولاد التربية الإسلامية من الأجر العظيم، ولما في الإحسان
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (167).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).