الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يراعي حقها، فإذا سافر لطلب الرزق، ولكسب الرزق، ثم يرسل لها حاجاتها، ونفقاتها فلا بأس، وإذا كان يخشى عليها من بقائها وحدها، يجب عليه أن ينقلها معه، أو يبقى في البلد ويطلب الرزق في البلد الذي هي فيه أو يطلقها، أما أن يهملها ويضيعها، فهذا منكر ولا يجوز، بل يجب أن ينفق عليها، أو يوكل من ينفق عليها، ويذهب لطلب الرزق إذا كان بلده ما فيه عمل، يذهب يطلب الرزق، إلى بلد آخر، ويرسل إليها حاجاتها، ونفقاتها، أو ينقلها معه، كل هذا واجب عليه، إلا إذا طابت نفسه منها، ولا يريدها، فإنه يطلقها طلقة واحدة، والرزق عند الله، يقول الله سبحانه:{وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلا مِنْ سَعَتِهِ} وإذا كان السفر في سبيل الله، وفي سبيل الجهاد، فهو مأمور بالطاعة لولاة الأمور، وكان عمر رضي الله عنه، إذا أرسلهم يحد لهم ستة أشهر، ثم يقدمون إلى أهليهم، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه، فإذا جعل لهم ولي الأمر ستة أشهر، أو أربعة أشهر، إذا كان السفر بأمر ولي الأمر فلا بأس، يصبرون، ويذهب ستة أشهر، أربعة أشهر على حسب ما يحدد ولي
(الجزء رق: 21 PgPg 300
الأمر، وأكثرها ستة أشهر، كما فعل عمر، ثم يرجع إلى أهله، أما إذا أمكن أن تسافر معه زوجته، في بلد العمل، البلد الذي أرسل إليه، كالسفر ونحوه فإنه يسافر بها، حماية لها من الشر، وقضاء لوطره ووطرها، وحماية لأنفسهما جميعا من الشر، هو في حاجة إليها، وهي في حاجة إليه، لكن إذا كان هناك موانع من السفر بها، فإنه يرسل نفقاتها ويجتهد في العود إليها سريعا، وإذا طلبت الفراق، هذا يرجع فيه إلى المحكمة الشرعية، إذا قصر في حقها وظلمها، يرجع إلى المحكمة الشرعية في النظر في هذا الأمر، لكن عليه أن يتقي الله، وألا يحوجها إلى المحكمة، عليه أن يتقي الله، وأن يصطلح معها على وجه لا يضرها.
140 -
حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلبا للرزق
س: يقول هذا السائل، ما الحكم في البعد عن الزوجة أكثر من عام وما حقها، وهل هذا مخالف للسنة مع العلم بأن البعد ليس على ظاهره، ولكن لظروف المعيشة؟ (1)
ج: ليس في هذا حد محدود، الإنسان يتحرى المدة التي
(1) السؤال من الشريط رقم (418).
يستطيعها، ولا يضر بها زوجته، حسب حاجاته، حسب ما يستطيع، يروى عن عمر رضي الله عنه: أنه وقت للجنود ستة أشهر: وهذا من باب الاجتهاد، فالإنسان إذا غاب لعمل: إذا استطاع أن يكون ستة أشهر أو خمسة، أو أربعة، أو ثلاثة، الأحوال تختلف، فإذا كان يخشى على زوجته، يذهب بها معه، أو يعجل، لا يبطئ شهرا، شهرين، ثم يرجع، أو يجعلها في محل مضبوط عند أهلها، أو عند أهله، المقصود: يتحرى ما هو الأسلم والأصلح، إن كان بقاؤها وحدها فيه خطر لا بأس عند أهله أو عند أهلها فلا بأس، ولكن يجتهد في تعجيل الأوبة والرجوع إليها، وإن كان بقاؤها معه أصلح، واستطاع أن يذهب بها معه، وهكذا المدة، ستة أشهر، أربعة أشهر، ثلاثة أشهر حسب ما يستطيع، وحسب ما يراه بعيدا عن الخطر.
س: هذا السائل الذي رمز لاسمه ع. ل. ب يقول: أريد أن أخبركم بأنني مقيم بالمملكة منذ أربع سنوات، ولم أسافر، ولي زوجة وبنات وهم في بلدي، والسبب في ذلك أنني أريد أن أكسب لقمة العيش في هذا البلد المبارك، عامل بالبقالة، بالراتب، وأرسل لهم شهريا، هل آثم على تركي لهم هذه المدة؟ (1)
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (411).
ج: يخشى عليك من الإثم؛ لأن المدة طويلة، الذي أرى أن الواجب عليك أن تذهب إليهم بين وقت وآخر، كان عمر رضي الله عنه وقت ستة أشهر للمجاهدين والغائبين، فأنت- يا أخي- اذهب إليهم كل ستة أشهر، أو كل أربعة أشهر، أو نحو ذلك، أو أحضرهم لديك، أما تركهم المدة الطويلة، هذا فيه خطر عليك وعليهم أيضا، فالمشروع لك ترك هذا الأمر، وأن تحضرهم لديك إذا أمكن، أو تذهب إليهم كل ستة أشهر، كل أربعة أشهر، كل خمسة أشهر، لا تطول المدة، تأخذ عندهم شهرا، شهرين، ثم ترجع لطلب الرزق، والحاصل أن الواجب عليك العناية بهذا الأمر، والحذر من مدة طويلة، قد توقعهم في الفاحشة، أو توقعك أنت في الفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
س: يقول السائل: بحكم ظروف العمل والحياة الاقتصادية والمعيشية نضطر للغياب عن زوجاتنا، سنة وسنتين وأكثر، كيف توجهوننا وما الحكم جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك عند الضرورة، وإذا كانت الضرورة تدعو
(1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (293).