الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخته، وإن لم يزوج الآخر أخته، وهكذا بنته إنما اتفقوا من دون شرط أن هذا يزوجه أخته، وهذا يزوجه أخته أو بنته، بالتراضي وبدون شرط، فلا بأس به، وليس بشغار.
س: هل التفاضل في المهر أو الزيادة والنقصان يضر؟
ج: التفاضل لا لزوم له، سواء تساوت المهور، أو اختلفت، لا يضر، ما دام لكل منهما مهر.
14 -
حكم نكاح التحليل
س: الأخ/ س. ع. م، يسأل ويقول: رجل تزوج امرأة، على أن يحللها لزوجها الأول، وبعد الزواج رفض أن يطلقها، فما هو توجيهكم؟ (1)
ج: إذا كانت النية تحليلها لزوجها، فهذا النكاح باطل، وصاحبه ملعون –نعوذ بالله من ذلك – الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المحلل والمحلل له» (2) هو نكاح ملعون صاحبه، وهو فاسد لا
(1) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم (240).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (4296).