الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زيارتها ضرر عليه وعليها.
100 -
حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه
س: امرأة تخرج من بيت زوجها إلى أهلها دون إذنه، أو إلى مكان فيه مناسبة نسائية، هل تأثم، وإذا خاصمها زوجها، قالت: أنا كنت في واجب، أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: ليس لها الخروج إلا بإذن زوجها، يحرم عليها أن تخرج إلا بإذن زوجها، ولو كانت في تعزية لأهل ميت، أو عيادة مريض أو لأهلها، ليس لها الخروج إلا بإذنه، عليها السمع والطاعة لزوجها، إلا في المعصية، أما في المعروف، فعليها السمع والطاعة وليس لها الخروج إلا بإذنه، سواء كان ذلك لأهلها، أو لغير أهلها، وعلى الزوج أن يراعي حقها، وأن يتطلف بها ويحسن عشرتها، فيأذن لها في الخروج المناسب، الذي ليس فيه منكر، وليس فيه الإعانة على منكر، من باب المعاشرة بالمعروف، ومن باب جمع الشمل، فلا ينبغي له أن يتشدد، ولا يجوز لها أن تعصيه في المعروف، أما إن أمرها بمعصية فلا، ليس لها طاعته في ذلك، لو أذن لها أن تسب
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (227).
والديها، أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة، لا يجوز لها طاعته في ذلك لأن الرسول عليه السلام يقول «إنما الطاعة في المعروف» (1) ويقول عليه الصلاة والسلام:«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (2) لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها وعدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله فليس لها أن تعصيه.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (1840).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب: ومن مسند علي بن أبي طالب- رضي الله عنه برقم (1098).
س: تقول السائلة: سماحة الشيخ، زوجي لا يأتي بطلباتي كاملة ولا يذهب بي إلى السوق، فإذا ذهبت مع ابن زوجي أو أخي بدون استئذان، هل علي إثم، أو هل أكون عاصية لزوجي، علما بأنه يقول: لا تذهبي مع أحد؟ (1)
ج: لا تذهبي، ما دام هو يقول: لا تذهبي، لا تذهبي، وإذا كانت
(1) السؤال السادس والعشرون من الشريط رقم (361).