الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هناك حاجات لم يشترها يشتريها أخوك أو غيره- والحمد لله- استنيبي من يشتريها، بدل من خروجك إلا بإذنه، المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها إلا عند الضرورة، وهذه ما هي بضرورة، والحمد لله، ويكفيك أخوك أو غيره.
س: تقول السائلة: بجواري نساء يزرنني، وإذا أردت زيارتهن رفض زوجي علما بأنهن من جماعته، فهل أزورهن بدون استئذان، وجهوني جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا تزوريهن إلا بإذنه وهن قد أحسن إذا زرنك جزاهن الله خيرا، أما أنت فاعتذري بأن زوجك منعك، هذا عذر شرعي، وقد يكون له مقاصد طيبة، وقد يكون غير ذلك، فعلى كل حال الذي نوصيك به ألا تعصيه في هذا، الزوج يطاع في المعروف، وهذا من المعروف فلا تعصيه فيه.
(1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (361).
101 -
حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها
س: السائلة/ م. ش. من الزبداني بسوريا تقول: إذا طلبت من زوجي، أن أذهب إلى أختي، أو إلى خالتي، يقول لي: ليس لك
صلة رحم، هل هذا صحيح؟ وهل للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أقاربها؟ (1)
ج: هذا غلط، صلة الرحم واجبة، بالكلام الطيب وبالنفقة، إذا كان القريب فقيرا، وأنت غنية، تساعدينه وتحسنين إليه، هذا واجب، صلة الرحم واجبة، وقطيعتها محرمة، ولا يجوز للزوج، أن يعين على قطيعة الرحم، ولا أن يأمر بقطيعة الرحم، بل يجب عليه أن يساعد على الخير، ولكن لا تخرجي إلا بإذنه، بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، حتى يأذن، وليس له أن يمنعك من صلة الرحم، لا بالمال ولا بالزيارة، إلا إذا كانت الزيارة فيها شر، إذا كانت الرحم رحما فيها خبث، عندهم المعاصي، له أن يمنعك من زيارتهم، إذا كان عندهم الشر والمعاصي، ويخشى أن تضرك الزيارة، أما إذا كانوا أهل خير واستقامة، فليس له منعك على الوجه المعتاد المعروف الذي ما فيه مضرة عليه، كأن تزوري أختك أو خالتك أو عمتك، أو جدتك، أو ما أشبه ذلك من أرحامك، أو خالك أو أخاك، أو ما أشبه ذلك، لكن على وجه لا يضر الزوج، وإذا منعك فلا تخرجي إلا بإذنه، بالأسلوب الحسن، والكلام الطيب، ولا تعجلي.
(1) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم (399).