المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة - فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر - جـ ٢١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم الوطء بشبهة

- ‌ حكم نكاح الشغار

- ‌ حكم إكراه البنات على زواج الشغار

- ‌ بيان ما يلزم من أراد الاستمرار في نكاح الشغار

- ‌ حكم نكاح الشغار إذا سمي فيه المهر

- ‌ بيان مفاسد نكاح الشغار

- ‌ حكم الأولاد من نكاح الشغار

- ‌ حكم صحة نكاح الشغار مع تفاوت المهر

- ‌ حكم نكاح البدل إذا لم يكن فيه اشتراط

- ‌ حكم تجديد عقد نكاح الشغار بعد وفاة إحدى المرأتين

- ‌ بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار

- ‌ حكم الأطفال المولودين من نكاح الشغار

- ‌ حكم العزوف عن الزواج من بنات العم مخافة الشغار

- ‌ حكم نكاح التحليل

- ‌ حكم نكاح المرأة الطالق بالثلاث من أجل تحليلها لمطلقها

- ‌ حكم نكاح المتعة

- ‌ حكم عقد النكاح على امرأة حامل

- ‌ حكم إعداد عقد زواج مزور من أجل رفع الراتب

- ‌ بيان مبطلات النكاح

- ‌ حكم تزوج المرأة في العدة

- ‌ حكم إعلان النكاح

- ‌ بيان ما يجوز من الأفراح في الزواج

- ‌ حكم الإسراف في الوليمة

- ‌ حكم إجابة دعوة الوليمة

- ‌ حكم تلبية دعوة من ماله حرام

- ‌ حكم تغيير الملابس في قصور الأفراح للنساء

- ‌ حكم ترك حضور حفلات الزواج تحرجا

- ‌ حكم تلبية دعوة الزواج إذا اشتمل على منكرات

- ‌ حكم ترك إجابة الدعوة بسبب تكلفة شراء الملابس

- ‌ حكم لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

- ‌ حكم المغالاة في قصور الأفراح

- ‌ بيان أن وليمة العرس من إعلان النكاح

- ‌ حكم الاقتصار على دعوة الأقارب لحفل الزواج

- ‌ حكم وليمة العرس

- ‌ شرح معنى حديث: «أولم ولو بشاة»

- ‌ حكم الاقتصار على ذبح شاة واحدة

- ‌ حكم عادة مساعدة العريس بالمال أو غيره

- ‌ بيان كيفية التصرف في فائض الولائم

- ‌ حكم استمرار حفلات الزواج لعدة أيام

- ‌ حكم حضور مناسبات الزواج والمآتم المخالفة للسنة

- ‌ بيان ما يجوز من الدف والغناء في الأفراح

- ‌ حكم الغناء في حفلات الزواج والأعياد

- ‌ حكم رقص النساء في حفلات الزفاف

- ‌ حكم الأناشيد في حفل الزفاف

- ‌ حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس

- ‌ حكم ضرب الطبل في الأعراس

- ‌ بيان حكم الغناء

- ‌ حكم قول إن الزغاريد صراخ أهل النار

- ‌ حكم استعارة مكبر الصوت الخاص بالمسجد لحفل الأعراس

- ‌ بيان خطورة اختلاط الرجال بالنساء في الأفراح وغيرها

- ‌ حكم استعمال الزوجين للحناء ليلة الفرح

- ‌ حكم مشاركة الرجل للنساء في ضرب الدف ليلة الزفاف

- ‌ حكم إحضار الشعراء لإحياء حفلة الزفاف

- ‌ بيان بعض الآداب الشرعية ليلة الزفاف

- ‌ حكم قراءة سورة (يس) عند الدخول على زوجته ليلة الزفاف

- ‌ حكم وضع المرأة للمكياج

- ‌ بيان ما يلزم تجاه عادة استعمال العريس للحناء

- ‌ حكم وضع العريس هلالا من ذهب على جبينه أو صدره

- ‌ حكم اتخاذ خاتم الفضة للرجل

- ‌ حكم شراء فستان الفرح بثمن باهظ لأجل ليلة الفرح فقط

- ‌ حكم لبس العروس طرحة طويلة الذيل ليلة الزفاف

- ‌ حكم تقليد الغرب في عادات الأفراح

- ‌ حكم دخول الأحماء على العروس وهي بكامل زينتها ليلة الزفاف

- ‌ حكم الدعاء للمتزوج بالقول: "بالرفاه والبنين

- ‌ حكم ما يفعله بعض الناس من العادات في الزواج

- ‌ بيان حقوق كل من الزوجين على الآخر

- ‌ حكم خدمة المرأة لزوجها

- ‌ حكم تجمل المرأة لزوجها

- ‌ حكم تقبيل المرأة لرأس زوجها

- ‌ بيان حال المرأة ذات الأزواج في الآخرة

- ‌ حكم قول: يا عمة، يا خالة، لأم الزوج

- ‌ حكم مص الزوج لثدي زوجته

- ‌ حكم كشف الزوجة لجسمها أمام زوجها

- ‌ حكم دخول الزوجين الحمام عاريين

- ‌ حكم كذب أحد الزوجين على الآخر

- ‌ حكم جماع المرأة في نفاسها أو حيضها

- ‌ حكم وطء المرأة في دبرها

- ‌ حكم إساءة الزوجة لوالدي زوجها

- ‌ حكم ترفع الزوجة على الزوج وإساءتها له

- ‌ حكم خدمة الزوجة لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوجة بحقوق زوجها

- ‌ حكم معاشرة الزوجة التي لا تصلي

- ‌ حكم عمل الزوجة بغير رضا زوجها

- ‌ حكم أخذ راتب الزوجة

- ‌ حكم النفقة على الزوجة العاملة

- ‌ حكم ترك خدمة الزوج إذا امتنع عن النفقة

- ‌ بيان أن نفقة الزوجة تجب على الزوج منذ الدخول بها

- ‌ بيان وقت بداية وجوب طاعة الزوجة لزوجها بعد عقد النكاح

- ‌ حكم إهداء الزوج لقريباته من دون إذن زوجته

- ‌ حكم التصرف بمال الزوجة

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها وهو لا ينفق عليها

- ‌ بيان كيفية قسمة المرأة عطاياها بين أولادها

- ‌ حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه

- ‌ حكم التصرف في الفاضل من النفقة

- ‌ حكم التصدق من مال الزوج بدون إذنه

- ‌ حكم إهداء الزوجة لأهلها أو غيرهم من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم تصرف الزوجة بالطعام الفاضل عن الحاجة

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أهلها

- ‌ توجيه حول خروج الزوجة للعمل أو الزيارة

- ‌ حكم خروج الزوجة من بيت زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم منع الزوج لزوجته من زيارة أقاربها

- ‌ حكم منع الزوجة من زيارة أهلها تاركي الصلاة

- ‌ حكم خروج المرأة إلى السوق بدون إذن زوجها

- ‌ حكم ضرب الزوج لزوجته

- ‌ حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر

- ‌ حكم معصية الزوجة لزوجها

- ‌ حكم شك الزوج بزوجته

- ‌ وجوب إعفاف الرجل نفسه بزوجته

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج المقصر في النوافل

- ‌ حكم القسوة على الزوجة

- ‌ حكم تقصير الزوج مع زوجته في المجالسة

- ‌ حكم عمل المرأة المتزوجة

- ‌ حكم قول الزوج لزوجته: ثلاث كلمات وتخرجين من البيت

- ‌ حكم التباهي بالأسرار الزوجية

- ‌ حكم إخبار الزوجة لأهلها عن مشاكلها الزوجية

- ‌ حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية

- ‌ بيان كيفية هجر الزوج لزوجته

- ‌ حكم البقاء مع زوج لا يصلي ويتناول المسكر

- ‌ بيان ما يجب على الأزواج تجاه زوجاتهم

- ‌ حكم بغض الزوجة لزوجها لسوء خلقه

- ‌ بيان موقف الزوجة حيال والد زوجها إذا أساء لها

- ‌ وجوب احترام وتقدير الزوجة لأم زوجها

- ‌ بيان موقف الزوجة تجاه أهل زوجها إذا أساؤوا إليها

- ‌ حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب

- ‌ حكم معاشرة الزوج لزوجته وهو يشك بها

- ‌ حكم إجبار الزوج لزوجته على خلع حجابها

- ‌ بيان تأثير الابتعاث للدراسة على العلاقة الزوجية

- ‌ حكم طاعة الوالدين في تطليق الزوجة

- ‌ حكم طلب الطلاق من الزوج العاصي

- ‌ حكم منع أهل الزوجة من ذهابها مع زوجها لبيته

- ‌ بيان كيفية التعامل مع الزوجة العاصية لزوجها

- ‌ حكم تقصير الزوج لحيته تجملا للزوجة

- ‌ حكم زيارة الطفل لوالدته المطلقة ولديها منكرات

- ‌ حكم مبيت الزوجة في بيت أختها

- ‌ نصيحة وتوجيه لأمهات الزوجات

- ‌ نصيحة حول الخلافات التي تقع بين الزوجة وأهل زوجها

- ‌ حكم إعطاء الزوجة ولدها من مال زوجها بدون إذنه

- ‌ حكم إخفاء الزوج العيب على الزوجة أو أهلها

- ‌ بيان مقدار المدة التي يحق للزوج أن يغيبها عن زوجته

- ‌ حكم إطالة سفر الزوج لمدة طويلة طلبا للرزق

- ‌ حكم من غاب عن زوجته لمدة أربعة عشر عاما من أجل العمل

- ‌ حكم الاتفاق مع الزوجة على مدة معلومة للغياب عنها

- ‌ حكم دعوى أن من غاب عن زوجته مدة طويلة تحرم عليه

- ‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة

- ‌ حكم من زاد في مدة سفره عن المدة التي اتفق عليها مع زوجته

- ‌ حكم تعدد الزوجات

- ‌ حكم من كره تعدد الزوجات

- ‌ توجيه حول كثرة العوانس في البيوت

- ‌ حكم الزواج بالثانية من غير علم الأولى

- ‌ فضل العدل بين الزوجات

- ‌ بيان كيفية توزيع العطايا على الزوجات وأولادهن

- ‌ حكم العدل بين الزوجات

- ‌ حكم إلزام الزوجة بأعمال المنزل الشاقة

- ‌ بيان وجوب العدل بين أولاد الزوجات

- ‌ بيان كيفية العدل بين الزوجات

- ‌ حكم تفضيل الرجل إحدى زوجاته على الأخريات

- ‌ بيان ما يلزم الزوجة إذا لم يعدل زوجها

- ‌ حكم الزواج من زوجة ثانية رغبة في إنجاب مولود ذكر

- ‌ حكم إقدام المرأة على الانتحار في حال تزوج زوجها عليها

- ‌ حكم طاعة الزوجة لزوجها إذا هجرها مدة طويلة

- ‌ حكم بقاء الزوجة مع زوج لا ينفق عليها

- ‌ حكم المرأة إذا هجرها زوجها مدة طويلة

- ‌ بيان ما يكون به العدل بين الأولاد

- ‌ حكم تخصيص إحدى الزوجات وأولادها بالهبة وحرمان الأخريات

- ‌ حكم إرغام البنت على الزواج من رجل متزوج

- ‌ حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا

- ‌ حكم إخفاء الزواج بالثانية عن الزوجة الأولى

- ‌ بيان ما يفعله من عجز عن العدل بين زوجاته

- ‌ حكم العدل في العطايا لأهل الزوجات

- ‌ بيان مدة الإقامة عند الزوجة الجديدة

- ‌ حكم العزل عن الزوجة لتأخير الإنجاب

- ‌ حكم استعمال حبوب منع الحمل

- ‌ حكم تنظيم النسل باستعمال موانع الحمل

- ‌ حكم تحديد النسل

- ‌ حكم أخذ مانع للحمل وفيه ضرر على الزوجة

- ‌ بيان ضرر أدوية موانع الحمل على الزوجة

- ‌ حكم تنظيم النسل من أجل تربية الأبناء

- ‌ حكم اتفاق الزوجين على الانتهاء من الإنجاب

- ‌ حكم استعمال مانع الحمل بعد الزواج لمعرفة أخلاق الزوج قبل الحمل

- ‌ حكم استخدام مانع الحمل لعذر شرعي

- ‌ حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)

- ‌ حكم استخدام المرأة مانع الحمل دون علم زوجها

- ‌ حكم التوقف عن الحمل بسبب ولادة أطفال معاقين

- ‌ حكم منع الحمل للزوجة بسبب التعب النفسي

- ‌ حكم الإجهاض في الإسلام

- ‌ حكم إسقاط الجنين خوفا من التشوه

- ‌ حكم حقن المني في رحم الزوجة من أجل الإنجاب

- ‌ حكم استعمال الأعشاب والبخور من أجل الإنجاب

- ‌ حكم عرض المرأة نفسها على الأطباء الرجال من أجل علاج العقم

- ‌ حكم كراهة إنجاب البنات

- ‌ حكم الدعاء بألا يرزق إلا بذرية صالحة

- ‌ حكم هجران المرأة زوجها في الفراش

- ‌ حكم رد الزوجة الناشز مهرها إلى زوجها

- ‌ حكم التشاؤم من الزوجة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من ابتلي بزوجة فاسدة

- ‌ بيان ما ينبغي أن يفعله من تخالف زوجته أوامره

- ‌ بيان ما ينبغي للزوجة فعله إذا غضبت على زوجها

- ‌ بيان حق الزوج على الزوجة

- ‌ بيان ما يفعله من ابتلي بزوجة تكره المعاشرة الزوجية

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن فراش زوجها من أجل الحداد على قريب لها

- ‌ حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفا على زوجها من فوات صلاة الفجر

- ‌ حكم رفض الزوجة معاشرة زوجها المشلول

- ‌ حكم رفض المرأة إجابة زوجها بحجة الانشغال

- ‌ توجيه للمرأة المطلقة الراغبة في الزواج

- ‌ حكم رفض الزوجة الرجوع إلى بيت زوجها إلا بمقابل مالي

- ‌ حكم طلب الزوج النفقة من مال زوجته

- ‌ حكم النفقة على الزوجة إذا سافرت بغير رضا زوجها

- ‌ حكم زواج المخبب بالمرأة التي خببها على زوجها

- ‌ حكم طلب الزوج المال من الزوجة مقابل الطلاق

- ‌ حكم الرجوع إلى الزوجة بعد فراقها بالخلع

- ‌ حكم الخلع بأكثر من المهر

- ‌ حكم طلاق الثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة

وقل فيه الصبر، فينبغي للمؤمن أن يعرف قدر وقته، وألا يطيل الغربة عن زوجته، بل يزورها بين وقت وآخر، أو يحملها معه حيث أمكن حملها معه في السفر، وإلا فليأت بين وقت وآخر، أقل من ستة أشهر، شهرين، ثلاثة، أربعة، كلما تيسر له جاء وزار أهله، حتى ينتهي عمله.

ص: 319

144 -

‌ نصيحة لمن غاب في سفره عن زوجته غيبة طويلة

س: الأخ: ع. ص. من جدة، يسأل ويقول: لي قريب متزوج ومسافر وله سبع سنوات وهو غائب عن زوجته، وهي في انتظاره، فما حكم ما فعل؟ وبم تنصحونه وأمثاله؟ جزاكم الله خيرا. (1)

ج: ننصحه وأمثاله أن يرجع إلى زوجته، وأن يقوم بحقها ويستسمحها عما حصل، وأن ينفق عليها النفقة اللازمة، هذا هو الواجب عليه، وإذا كان هناك أسباب أوجبت الغربة الطويلة، فليكتب إليها، وليخبرها بالحقيقة، وليستسمحها حتى لا يلحقه حرج وحتى تعلم زوجته الحقيقة، أما إن كان هناك خلاف ونزاع، فهذا إلى المحكمة الشرعية التي تنظر في الأحوال الشخصية، أو المحاكم

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (253).

ص: 319

المستقلة الشرعية، المقصود أن هذا يرجع للمحكمة الشرعية فيما يتعلق بفسخها منه إذا تأخر عنها، ولم تسمح بالبقاء في عصمته، أما هو، فالواجب عليه أن يبلغ زوجته وأهلها حاله، وأسباب تأخره، وأن يرسل النفقة إذا كان يقدر عليها، أو يستسمحهم عنها، فيجب أن يكون هناك عناية بهذا الأمر، ولا يسكت ويستمر بالغربة من دون إشعار له، وإذا كانت ترغب الطلاق ولا تصبر، طلقها، ولم يخرجها إلى المحكمة. والله المستعان.

ص: 320

س: ما حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر؟ ولأني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من أربعة شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام سنة على الأقل، أرجو الإفادة وشكرا لكم. (1)

ج: لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب المعيشة، ولطلب الرزق؛ ليعمل ويكتسب؛ للنفقة على أهله أو سافر لطلب العلم، فلا بأس أن يغيب أكثر من أربعة أشهر، وأكثر من ستة أشهر، نعم كان عمر اجتهد رضي الله عنه وأرضاه كان يأمر الرجل ألا يغيب أكثر من ستة

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (5).

ص: 320

أشهر، إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار، فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد ستة أشهر فهذا حسن، وإلا فليس بلازم، إذا كان في عمل مباح، أو عمل شرعي، كطلب علم، أو كان في طلب الرزق والكسب الحلال؛ لينفق على أهله، فهو في هذا في عمل مهم، ولا حرج عليه، ولكن إذا كان يخشى شرا على أهله، أو يخشى أن الحالة تسوء بينه وبينهم، فينبغي له أن يلاحظ العودة إليهم سريعا، في الوقت المناسب، ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى الفرقة بينه وبين أهله، أو يفضي إلى مضرة عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد، فينبغي أن يلاحظ هذا بنقلهم معه، أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم، على هذا الشيء، وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة، كالإجازة الصيفية، أو غيرها من الأوقات التي يمكن أن يزور فيها، حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل، ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم.

ص: 321

س: يقول السائل: لي مدة ثلاث سنوات، وأنا الآن داخل في الرابعة، غائب عن زوجتي وأطفالي، إلا أنني قد كفيتهم المؤونة، مؤونة البيت، ومؤونة المدرسة، هل علي خطأ في غيابي عن زوجتي هذه المدة؟ أرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. (1)

ج: لم يرد فيما نعلم في الشرع المطهر، تحديد لغيبة الزوج، وقد روي عن عمر رضي الله عنه: أنه حدد للجنود ستة أشهر من باب الاجتهاد والتحري للخير، فإذا كنت- أيها السائل- غبت في طلب الرزق الحلال، وشغلت عن المجيء إلى أهلك، وهناك أمور ألجأتك إلى طول الغيبة، فنرجو ألا يكون عليك شيء ما دمت قد قمت بحقهم، وأنفقت عليهم، وينبغي لك ألا تطيل الغربة، وأن تلاحظ حاجة الزوجة، وحاجة الأولاد إلى مجيئك، وإلى قضاء وطرك من أهلك، وإلى عفة أهلك، وإلى ملاحظة أولادك وتأديبهم وتربيتهم التربية الإسلامية، إلى غير ذلك من مصالحهم، فينبغي لك أن تلاحظ المدة المناسبة، التي ترجع فيها إليهم ثم تعود إلى عملك، إذا لم يتيسر لك عمل في محل أهلك، ولم يتيسر نقلهم

(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (110).

ص: 322

معك في محل مناسب، وأنت على كل حال تنظر ما هو الأصلح في عفة أهلك، وصلاح أولادك من جهة النقل معك، أو من جهة المجيء إليهم في وقت ليس بالطويل، كثلاثة أشهر أو شهرين أو أربعة أو خمسة، على حسب ما يتيسر لك ما دمت في طلب الرزق، وفي طلب الحلال والحاجة إلى ذلك، فليس في هذا وقت مقدر فيما نعلم من الكتاب والسنة، واجتهاد عمر رضي الله عنه في ذلك له وجاهته، وقد تحتاج الزوجة إلى أقل من الستة أشهر، قد تكون في محل خطير فيضرها غيبتك ستة أشهر، وقد تكون في محل آمن يكون عندها من العقل والدين والإيمان ما يطمئنك لو أطلت أكثر من ستة أشهر، فالحال تختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (1)

وعمر منهم، بل هو أفضلهم بعد الصديق، فعليك أن تلاحظ ما هو الأصلح وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك، من مراعاة الستة أشهر وما هو أقل منها، أو ما هو فوقها على حسب قدرتك،

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه برقم (16694).

ص: 323

وعلى حسب حال أهلك والطمأنينة على سلامة الأهل، والأولاد مما يضرهم وعدم ذلك، فهو محل اجتهاد ومحل نظر منك، والواجب عليك أن تعمل ما هو الأصلح وما هو الأحوط، وما هو الأقرب إلى سلامة أهلك وأولادك. والله المستعان.

وبالنسبة لهذا العصر وما فيه من المغريات، ننصح بأقل من رأي عمر رضي الله عنه، أنصح بأن تكون المدة أقل من ستة أشهر، وأن يلاحظ الزوج ألا تطول الغيبة، وأن تكون الغيبة قصيرة جدا، مهما أمكن، أو يبقى عند أهله ولو بالمشقة، أو ينقلهم معه؛ لأن الأخطار كثيرة، والفتن كثيرة، والسلامة الآن قليلة في غالب الأماكن، فينبغي له أن يلاحظ ذلك، وأن يحذر أن يقع أهله فيما لا ينبغي بسبب غيبته.

ص: 324

س: يسأل عن غياب الزوج عن زوجته سماحة الشيخ فيقول: سمعت من بعض الناس أن الذي يغيب عن زوجته لمدة سنة تكون زوجته طالقا وأن هذا غير جائز فما هو توجيه سماحتكم؟ (1)

ج: لا تطلق زوجته لغيبته، ولكن يشرع له أن يراعي الأوقات المناسبة، وألا يطول غيبته؛ لأن طول الغيبة قد يسبب مشاكل كثيرة

(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (338).

ص: 324

عليه وعليها، والإنسان عرضة للفتنة، الرجل والمرأة، والمشروع لك- يا أخي- ألا تطول الغيبة، وأن تحرص على أن تكون قليلة، بمقدار شهرين، أو ثلاثة، أو تكون معك إذا أمكن حرصا على سلامة عرضها وعرضك أما الطلاق فلا تكون مطلقة ولو تأخرت عنها سنة أو أقل أو أكثر ولم تطلقها فهي باقية في عصمتك، إلا إذا كان هناك خصومة بينك وبينها عند الحاكم، ورأت المحكمة الفراق بينك وبينها، هذا يرجع إلى المحكمة؛ لتنظر الأمر والموضوع وتعمل به بما يقتضيه الشرع المطهر، أما مجرد غيبتك عنها فلا يجعلها مطلقة.

ص: 325

س: ما حكم الإسلام في البعد عن الزوجة لمدة سنة أو سنتين؟ (1)

ج: لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع؛ لأن هذا يضرها، وربما أفضى إلى وقوعها فيما لا تحمد عقباه، فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف حسب الطاقة والإمكان، وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه ذلك في كل أربعة أشهر مرة، ولكن ليس ذلك بالواضح من جهة الدليل، بل الواجب عليه أن يعاشرها

(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (28).

ص: 325

بالمعروف، كما قال الله سبحانه:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وقال جل وعلا: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ومن المعروف أن يجامعها ويؤنسها ويخاطبها بالتي هي أحسن، وينفق عليها النفقة اللازمة إلى غير ذلك، وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة، فالواجب عليه أن يستبيحها في المدة الطويلة فإذا سمحت وأباحت فلا حرج، وإلا فالواجب عليه أن يعتني بها، وأن يجامعها بالمعروف حسب الطاقة وحسب الإمكان، وحسب ما يراه كافيا ومانعا من وقوع كل منهما فيما لا يرتضى، فإن الجماع يعفه ويعفها جميعا، وإهمالها المدة الطويلة، فيه خطر عليه وعليها جميعا، إلا من عذر شرعي، أو غربة يحتاج إليها في طلب العلم، أو طلب الرزق، أو ما أشبه ذلك من الموانع.

ص: 326

س: الأخ: م. ع. ع. من العراق، وهو مصري الجنسية، يقول: إنه يعمل سائق سيارة أجرة، ويغيب عن زوجته أكثر من عامين، ويسأل عن حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ (1)

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (124).

ص: 326

ج: ينبغي له أن يتقي الله فيها، ينبغي أن يتقي الله في زوجته وألا يغيب عنها هذه المدة الطويلة، بل يحاسب نفسه ويأتيها بين وقت وآخر حسب الطاقة، ولا يتساهل في هذا الأمر، فإن هذا قد يفضي إلى انحرافها، ووقوعها فيما حرم الله؛ لأنها مدة طويلة، والزوجة لها حق عظيم، والله يقول:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وليس من المعروف أن يهجرها هذه المدة الطويلة، ولكن يجاهد نفسه حتى يأتيها بين وقت وآخر، شهرين، ثلاثة، أربعة، ستة، على الأكثر، كما يروى عن عمر رضي الله عنه: أنه وقت للجنود ستة أشهر، فالحاصل أن هذا تختلف فيه الأحوال، والوقت الآن غير وقت عمر أيضا، وقت عمر كان أصلح، كان الناس فيه على خير وعلى خوف من الله أكثر من وقتنا، وقتنا هذا فيه الانحراف الكثير والخطر الكثير، وكثرة الفواحش، فينبغي للزوج أن ينظر إلى هذه الأمور، وألا يتساهل في حق زوجته، بل يكون عمله قريبا منها حتى يزورها بين وقت وآخر، أو ينقلها معه في عمله الذي هو فيه، حتى يصونها ويصون عرضه وعرضها، وعليه أن يتقي الله في ذلك، هو المسؤول

ص: 327

عنها، فعليه أن يتقي الله في شأنها، وألا يهجرها المدة الطويلة؛ من أجل كسب الدنيا.

ص: 328

س: إذا خرج الرجل، وسافر إلى أي دولة أو إلى أي قطر عربي أو خلافه، وانقطع عن زوجته مدة سنة، أو سنتين أو أكثر ورجع بعد ذلك فما الحكم؟ (1)

ج: لا حرج في ذلك- إن شاء الله- إذا كان لطلب الرزق، أو في طلب العلم، لا حرج في ذلك، وإذا كان يخشى أن يكون قد قصر في حقها، وتساهل فإنه يستسمحها ويطلب منها السماح، وعدم المؤاخذة فيما حصل من الطول، وبكل حال فالأمر في هذا إن شاء الله واسع، ولا سيما إذا كان الطول خارجا عن اختياره، في طلب الرزق، أو في طلب العلم، فإنه في هذا يكون- إن شاء الله- معفوا عنه، وأما إن كان من غير عذر، بل تساهل، فينبغي له أن يستسمحها، ويقول: يا بنت فلان، أو يا أم فلان، سامحيني قد قصرت وطولت، سافرت من دون عذر، أو أهمية، والمشروع لها أن تسامحه هي أيضا، وأن تعفو عما سلف، حتى تعود المياه إلى

(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (42).

ص: 328