الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطاعة في المعروف» (1) ويقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (2) ولو أوصت أو أعطت للبنت التي هي ابنته دون البنتين فالعطية باطلة، والوصية باطلة.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية، برقم (7145)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية. (1740).
(2)
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير جـ 18/ 170، برقم (381).
93 -
حكم صرف المرأة مال زوجها فيما لا يرضيه
س: امرأة كانت تأخذ من المصروف الذي خصصه لها زوجها، فتشتري حاجات مباحة، لأناس لا يرغب فيهم هذا الزوج، ثم حصل الفراق بينها وبينه، وهي نادمة الآن، فهل عليها إثم، وكيف الخلاص من ذلك، إن كان ذنبا (1)
ج: ليس لها ذلك إلا بإذنه، ما دام نهاها عنهم، ليس لها أن تعطيهم إلا بإذنه، إلا من مالها، فإذا طلقها وهي تعرف أنها أخرجت، فالأحوط لها أن ترده عليه، أو تستبيحه، تقول، إني فعلت كذا، سامحني، أو ترد عليه ما أخذت.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (6).
س: إذا طلبت المرأة من زوجها نقودا؛ لكي تذهب مثلا للدكتور، أو تشتري شيئا معينا، وأعطاها برغبته، ولم تذهب مثلا للدكتور، أو لم تشتر هذا الشيء الذي طلبت النقود من أجله، واشترت شيئا آخر لأولادها وأولاده أيضا، أو ادخرت تلكم الفلوس ليوم ما، فهل تعتبر في هذا عاصية ومخالفة، ترجو التوجيه، وأيضا سمعت أن خروج المرأة بدون إذن من زوجها حرام، وتتحدث عن نفسها وتقول: ولكني أنا أخذت منه الإذن، وقلت له: إذا لم تكن موجودا، فسوف أخرج، إذا أردت الخروج، فقال: إنني مسامح على ذلك، وترجو التوجيه حيال هذه الأمور، جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: إذا أخذت المرأة من زوجها النقود لبعض الحاجات، أو للطبيب، ثم بدا لها ألا تذهب، وألا تشتري هذه الحاجة، وأن تحفظ الفلوس لحاجة أخرى أهم، أو لحاجات الأولاد، أو لحاجات البيت، أو تحفظها ليوم ما، فلا بأس عليها بذلك، وهي محسنة، وعليها أن تنظر في الأصلح، ولا يضرها هذا، بل هذا يدل على كمال العقل وقوة الدين، وقوة البصيرة، فلا حرج في هذا، إنما
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (101).