الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعجل في الطلاق، إذا كانت طيبة في دينها، لأنها قد تكون ساءت أخلاقها بسبب الحمل والتوحم الذي يصيب الحامل فلا تعجل في الطلاق، إذا كانت طيبة في دينها، في صلاتها، في أخلاقها، في سترها، لا تعجل في الطلاق، ولعل الله أن يهديها ويصلح حالها بعد ذلك، فإن طلقتها طلقة واحدة فلا بأس، أما الطلاق بالثلاث فلا يجوز، إنما إذا أردت الطلاق، تكون طلقة واحدة فقط، ونوصيك بعدم العجلة وعدم الطلاق مطلقا، وإذا طلقتها فعليك نفقة العدة، إذا وافقت على المجيء ولكن أنت لا تريدها، أما إذا كانت على إصرارها وعدم رضاها بالعودة واستمرارها في النشوز فليس عليه نفقة حتى ولو بعد الطلقة، لكن إذا طلقتها وأرادت العودة إليك ورجعت عن رأيها الأول، فعليك نفقة العدة إلى أن تضع حملها، ثم عليك نفقة الحمل بعد الوضع، أما التذكرة فما دمت قد تبرعت لها بالتذكرة، فليس لك العودة في ذلك.
208 -
حكم زواج المخبب بالمرأة التي خببها على زوجها
س: السائل ع. أ. م من جمهورية مصر العربية يقول: تزوج رجل بامرأة، وأنجب منها أولادا وكان له صديق يتردد عليه في منزله،
وكان هذا الصديق يغري زوجة صاحبه بالمال، ثم اتفق معها على أن تطلب الطلاق من زوجها الأول، وتتنازل له عن حقوقها، وحقوق أولادها، وفعلا تم الطلاق، وتزوجها هذا الصديق، فرجاء أفيدونا عن حكم هذا الزواج، هل هو حلال أم حرام، والأولاد في حيرة ومشكلات بين الأم والأب، هل على الزوجة ذنب، أم على الزوج؛ لأنه سمح لهذا الصديق بدخول بيته، وإغراء زوجته بدون علمه؟ (1)
ج: هذا العمل من الصديق في إغراء الزوجة وتخبيبها لا يجوز، بل هو منكر، وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذر منه، فعليه التوبة من ذلك والزواج صحيح، لكنه آثم وعليه التوبة إلى الله مما فعل، فإذا كان تزوجها بعد خروجها من العدة فلا حرج، لكنه يأثم وهي تأثم وعليهما التوبة إلى الله من ذلك، كلاهما يأثم، أما الزوج فلا إثم عليه، إذا كان لا يعلم، ليس عليه حرج، لكونه لا يعلم عمل هذا الرجل، وهذا الرجل قد خانه في أهله بالتخبيب، والحث على الفراق وقد أتى جريمة، فعليه التوبة من ذلك، والندم على ما مضى، والعزم ألا يعود لذلك، وإذا تيسر أن يستسمح أخاه، يطلب
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (332).