الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعضهم بشيء. يقول صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (1) فإذا أعطى ولد فلانة يعطي ولد الأخرى مثله، إلا إذا كانوا مرشدين وتسامحوا فلا بأس، إذا كانوا مرشدين سامحوا، قالوا نسامح يا والدنا، سامحوه وهم مرشدون، لا بأس، وإلا فالواجب عليه العدل، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى ولد فلانة مائة، يعطي الآخر مائة، إذا أعطاه ألفا يعطيه ألفا، والأنثى نصف ذلك، إذا أعطى الرجل مائة، يعطيها خمسين وإذا أعطى الرجل ألفا، يعطيها خمسمائة. هذا هو الواجب، وإذا كانت الزوجتان متماثلتين فالنفقة عليهما سواء، فإذا كانت إحداهما عندها أولاد أكثر، كل واحدة ينفق عليها بقدر حاجتها.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب الإشهار في الهبة، برقم (2587).
155 -
بيان كيفية العدل بين الزوجات
س: السائل: ع. أ. ع. مصري مقيم بالزلفي، يقول: لي صديق يسأل عن حكم رجل متزوج ويميل إلى الزوجة الثانية، على الرغم من موافقة الزوجة الأولى، مع مراعاة أيضا الزوجة الأولى، فما الحكم في ذلك مأجورين؟ (1)
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (412).
ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، هذا الواجب عليه، لكن إذا خص إحداهن بشيء برضى الباقيات، فلا بأس، إذا رضين، ولكن العدل بينهن واجب في قسمه، في ليله ونهاره، فالواجب عليه أن يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كان إحداهن عندها أولاد، كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن حاله من نسائه كان يقسم فيعدل، ويقول:«اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» (1) ويقول صلى الله عليه وسلم: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» (2) فالواجب العدل والتحري في قسمه، وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب، فهذا إلى الله، كونه يجامع هذه أكثر، أو يحصل له أنس مع هذه أكثر، هذا يتعلق بالقلوب، ما له فيه قدرة، لكن في القسم والنفقة، هذا يجب عليه أن يعدل، أما في الحب والجماع، فلا يجب فيه العدل، على حسب ما يتيسر من شهوته وإذا
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2134).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، برقم (2133).