الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهل يجوز لها شرعا أن تعطيه وأنا غير راض عن ذلك؟ (1)
ج: ليس لها أن تعطيه شيئا إلا بإذنك، والواجب عليك في مثل هذه الأمور تحري أسباب الوئام، وعدم الشدة في الأمور، ونصيحتها كثيرا ووصيتها بالاعتدال، وعدم الإسراف حتى تعيشا إن شاء الله في خير، أما هي فليس لها أن تعطيه إلا بإذنك والواجب عليها السمع والطاعة لك بالمعروف، وعليها أيضا أن تتقي الله في أولادك، وتحسن عشرتهم مساعدة لك في ذلك على تربيتهم التربية الصالحة والإحسان إليهم، وأنت أيضا عليك أن تحسن الخلق مع ولدها، وأن تفرح بالشيء الذي ينفعه، حتى تستقيم الحال مع أمه، فلا بد من تعاون بينكما، وتسامح بينكما، أنت وهي، أنت تتسامح عن بعض وهي تتسامح عن بعض الشيء، حتى تعيشا، وحتى يحصل الوئام بينكما، أما إن كان التشديد منك، والتشديد منها، فإن هذا من أسباب الفراق، فلا ينبغي لكما ذلك مهما أمكن، نسأل الله لكما الهداية.
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (184).
138 -
حكم إخفاء الزوج العيب على الزوجة أو أهلها
س: تقول السائلة: أرجو من سماحتكم، أن توجهوا كلمة لهذه
الإنسانة البائسة الحزينة، تصبرونها بها وترفعون من معنوياتها، حيث إنها ستموت قهرا وحسرة وألما مما حدث معها، تزوجت من رجل يماثلني في المستوى الثقافي والاجتماعي، فأنا جامعية وهو جامعي، جئت به محرما معي للتدريس بالمملكة، واستمر زواجنا سنة وتسعة أشهر، عشت معه سنة عند أهله، حيث كان خجلا لا ينكشف علي، وإذا أراد معاشرتي لا تلحظ منه شيئا، وأنا لا أدري ما السبب ثم اتضح فيما بعد أنه مخصي؛ ولهذا كان يخفي حقيقة أمره عني، وهو كان متزوجا قبلي بامرأة أيضا، وانفصلت عنه، ولكن في الزواج الثاني نجح في اصطياد فريسته بالتضليل والغش والخداع، فعمل احتياطاته، كي تعيش معه الثانية، دون أن تلحظ ما به، ولكن لسوء حظه انكشف أمره في الفندق، حينما كانا يجهزان للسفر للمملكة، ففكرت أن ترجع لأهلها وتبلغهم بذلك، وتنفصل عنه، ولكنها عدلت عن تلك الفكرة، حيث إنها اعتقدت أن ذلك قد يتطلب منها إرجاع ما خسره عليها من تكاليف الزواج، واستمرت في رحلتها للمملكة، واستمرت معه التسعة أشهر الأخيرة، ثم بانتهاء العطلة الدراسية، رفعت الدعوى للقاضي الذي فصل بينهما، وأرجع للزوج منها عشرة آلاف ريال، وهي تتساءل وتقول: هل من
الممكن أن نشجع الغش والخداع مع مثل هؤلاء، ونعطيهم أيضا مكافأة غشهم وخداعهم، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من غشنا فليس منا» وهو لو لم يخادعها ويغشها لعاشت معه حتى لو لم ينجب الأولاد، ولكن لأنه خدعها وغشها فقد تركته غير آسفة عليه، ولكن ما قهرها إلا دفعها للعشرة آلاف ريال، إنها تحس بالظلم في تلك القضية، ومثل هذا الحكم سيشجعه على الزواج من الثالثة والرابعة والخامسة، دون أن يصارحها بحقيقة أمره، طالما أنه يضمن إرجاع المهر له، والعجيب في ذلك الغش أنه قد يذهب بالمرأة في متاهات، مثلما حدث مع الثانية التي كانت تعتقد أن إعاقة الحمل منها، تضررت بها أمه، وذهبت بها للأطباء، وادعى طبيب منهم أنه لا بد من إجراء عملية جراحية للمرأة، وفعلا عملها لها الطبيب وهو ساكت، ولم يقل الحقيقة، وأمه أيضا تعرف، ولكن لا تريد أن تثبت على ابنها شيئا، فما رأي سماحتكم في تلك القضية، وماذا تقولون لهذه المظلومة، وماذا تقولون لأمثال هؤلاء الشبان الذين لا يصارحون زوجاتهم وفقكم الله؟ (1)
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (123).
ج: لا ريب أن الخداع والغش من المحرمات، المعلومة من الإسلام بالأدلة الصحيحة وبالضرورة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال:«من غشنا فليس منا» (1) والله يقول جل وعلا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} فالواجب على الخاطب أن يبين الحقيقة، وألا يكتم عن المخطوبة ما هو عيب، مثل هذا الحادث، بل يشرح لها الحقيقة، حتى تكون على بينة، إذا كان به عيب الخصية، أو عيب آخر، وهو كونه لا يأتي النساء، من أجل مرض آخر أو علة أخرى، أو كونه يصرع أو ما أشبهه من العيوب المعروفة، الوجب عليه أن يبين للمرأة الحقيقة، فإذا لم يبين فلها الخيار، وليس له الحق في المهر، فإذا دخل بها وخلا بها، فلها المهر كله، وهو الظالم ليس له حق في ذلك، لكن هذه دعوى منك، لا نستطيع أن نحكم عليها، والقاضي الذي حكم بينكما نرجو أنه وفق للصواب، ولا ندري ما اعتمد عليه في إلزامك
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم «من غشنا فليس منا» ، برقم (101).