الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 -
حكم وضع المرأة للمكياج
س: ما حكم وضع المكياج للزوج؟ (1)
ج: لا حرج فيه إذا كان لا يسبب مرضا للوجه، إنما هو جمال، فلا بأس كالصابون ونحوه.
(1) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (340).
57 -
بيان ما يلزم تجاه عادة استعمال العريس للحناء
س: إذا دعيت إلى زواج، وحينما ذهبت وجدت العريس مستعملا الحناء، هل يجوز إجابة هذه الدعوة أم أرجع؟ مع العلم أن هذه العادة الذميمة منتشرة عندنا بكثرة في السودان إلا من رحم ربي؟ (1)
ج: هذه العادة إذا كانت مشهورة بينكم، فينصح صاحبها ولا تمنع من إجابة الدعوة، لأنها عادة اعتادوها، يجهلون حكمها، فينبغي لك أن تجيب الدعوة، وأن تنصح أخاك، وتبين له أنه لا يجوز التشبه بالنساء، فإذا كان عمله الحناء يشابه عمل النساء، ينصح بذلك، ويعلم أن الواجب البعد عن مشابهة النساء، ولا تترك دعوته وإجابة دعوته
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (167).
من أجل هذا الشيء الذي يجهله، وقد فشا في بلاده وانتشر بين إخوانه، حتى يعلم وحتى يوجه، حتى لا يتشبه بالنساء لا في الحناء ولا في غير الحناء، فالحناء من شأن النساء، ومن زينة النساء ولا يستعمله الرجال، وإذا كان عادة للرجال، فينبغي تركها، والواجب تركها، حتى لا يتشبه بالنساء في ذلك، نسأل الله للجميع الهداية.
س: هذا السائل من السودان يقول في سؤاله: من عادة الزواج لدينا، أن الرجل يضع الحناء على يديه ورجليه يوم الزواج، ما رأي الإسلام في ذلك؟ (1)
ج: إذا كان هذه عادة بين الجميع، ما يكون فيها تشبه بالنساء، يفعلها الرجال، وليس هذا خاصا بالنساء فلا بأس، لكن إذا توقف الرجال، وتركوه للنساء يكون أحوط وأحسن، كما في البلدان الأخرى، فإذا كان في السودان الرجال يفعلون هذا ومشوا عليه، ولا يعتبر تشبها، وقد صارت عادة لهم، لم يكن فيه تشبه، صار هذا من العادة المشتركة.
(1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (401).