الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له، ولا وجه له شرعي، فهذا يرجع إلى المحكمة إن لم تصلحي أنت وإياه، والمحكمة تنظر في الأمر، وفي حل المشلكة، إلا إذا اصطلحتما، فالصلح بينكما جائز، وماض، لكن بشرط ألا يكون ذلك فيه معصية الله، يكون ذلك على وجه شرعي، ليس فيه معصية لله عز وجل.
99 -
توجيه حول خروج الزوجة للعمل أو الزيارة
س: السائل يشكو من زوجته شكوى فيها مرارة فيقول: إنها تصر على الذهاب لأهلها في كل أسبوع، ثم إنها تدفع الراتب كاملا إلى أهلها، مع العلم أنه هو الذي يذهب بها إلى المدرسة، ويعيدها إلى المدرسة وهي تترك البيت كثيرا، في سبيل هذه الوظيفة، ثم إنها تهمل رعاية البيت والطفل، وتترك كل ذلك للخادمة، وهي كثيرة الذهاب والإياب إلى الناس ويرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: إن الواجب على الزوجة أن تسمع وتطيع لزوجها في المعروف، وليس لها أن تذهب إلى أهلها إلا بإذنه، ولا إلى غير أهلها إلا بإذنه، وهكذا التدريس ليس لها أن تدرس إلا بإذنه، إلا أن
(1) السؤال الأول من الشريط رقم (262).
يكون قد شرط عليه عند العقد، فالمسلمون على شروطهم، وإلا فليس لها أن تدرس إلا بإذنه، كونها تذهب إلى أهلها كل أسبوع، ليس لها ذلك إلا بإذنه، فينبغي لك أن تلاحظ الموضوع، وأن تنظر في المصلحة، فإن رأيت أن في ذهابها مصلحة، فلا بأس؛ مراعاة لخاطر والديها، وحرصا على سلامة القلوب وبقاء المودة، وإن تيسر أن يكون ذهابها إليهم، في أكثر من ذلك عشرة أيام أو نصف شهر، فلا بأس، تتفق أنت والوالدان والمرأة على الشيء الذي فيه المصلحة للجميع، وفيه كسب رضاك، وعدم التسبب في الفراق، وهكذا ليس لها الخروج لغير أهلها، إلا بإذنك، والواجب عليها أن تلزم البيت، وتعتني بالأولاد، وتربيهم التربية الطيبة، ولا ينبغي أن تكلهم إلى الخادمة، بل ينبغي أن تعتني بهم هي، وأن تجتهد في تربيتهم، والإحسان إليهم، وإذا كانوا يفهمون، تحرص على تربيتهم التربية الإسلامية، وتوجيههم إلى الخير، أما الراتب فهو لها، لكن ينبغي لها أن تعطيك بعض الشيء، في مقابل تعبك وذهابك وإيابك، وتسميح لخاطرك ولا سيما إذا كنت محتاجا، فإنه مشروع لها أن تساعدك؛ لأن الله يقول سبحانه:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} . ويقول
النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته» (1) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» (2)
فنصيحتي لها أن تساعدك من الراتب، والواجب عليها أن تسمع وتطيع لك، في كل شيء ليس فيه معصية لله عز وجل، في ذهابها لأهلها، وفي غيره، أما وجود الخادمة لديكم، فأنت قد أخطأت في جلب الخادمة، هي التي سببت هذه المشكلات، أبعدوا الخادمة، حتى تقيم في البيت هي، وتقوم بأولادها وخدمة البيت، فإبعاد الخادمة هو الطريق إلى السلامة من ذهابها إلى أهلها وغيرهم في كل وقت، ثم الخادمة وجودها عندك خطر عليك، وعلى دينك، وليس في البيت غيرها، والرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: «لا
(1) أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغضب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه برقم (2442) ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، برقم (2580).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، برقم (2699).
يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما» (1) فتواجدها في البيت والمرأة خارج البيت في التدريس، أو عند أهلها فيه خطر عظيم، فنصيحتي لك إبعاد الخادمة، وردها إلى أهلها، وأن تقوم الزوجة بما يتعلق بالبيت، ولو تركت التدريس، هذه نصيحتي لكما جميعا ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق.
وعلى كل منهما العناية بالحياة الزوجية، والحرص على بقائها على الوجه الشرعي، من دون معصية لله عز وجل، فالمقصود أن المشروع لك أيها الأخ أن تعتني بحفظ زوجتك، وبقائها في البيت، وأن تعمل كل الأسباب التي تبعدها عن الخروج إلا بإذنك.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه، برقم (15269).
س: السائل الذي رمز لاسمه ب. ع. ع. من جمهورية مصر العربية، يقول في هذا السؤال: هل منع زوجتي عن زيارة بيت والدها، يعتبر قطعا لصلة الرحم؟ (1)
ج: منعها لا يجوز لا بد من تنظيم الزيارة، لا تضرك ولا يحصل بها قطيعة، الواجب تمكينها من زيارة أبيها، وإخوتها؛ لصلة الرحم،
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (395).
إلا إذا كانت الزيارة يترتب عليها فساد، إذا كان في بيت أبيها شر، أو أبوها ليس بطيب، وزيارتها له تضرها، أو يدعوها إلى منكر، فلا بأس أن تمنعها؛ لأن من أهم قطيعة الرحم العقوق، فلا ينبغي منعها، والمرأة عليها أن تصل أرحامها، وعليك أنت أن تمكنها من ذلك فبقاؤها لديك وخدمتها لك، حسب العرف، ومن عرف المسلمين أن المرأة تزور أباها وأمها، وأقاربها، فليس لك أن تمنعها، إلا إذا كانت الزيارة فيها شر يضرها في دينها، وتضرك أنت، فلا بأس أن تمنعها إذا كان أبوها فاسقا، وتضرها زيارته أو تضرك زيارته أو أخوها أو عمها، إذا كان في الزيارة شر ومفاسد عليك، أو شر عليها، فلا بأس أن تمنعها.
س: تقول السائلة: لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل دار الخال ودار خالتي، ودار عمتي وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا؟ وهل أطيعه في منعه ذلك؟ (1)
ج: الواجب طاعة الزوج، إذا منع الخروج للعمة والخالة، لكن لا ينبغي أن يمنع، إذا كانت العمة والخالة ليس فيهما محذور، ولا
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (304).
يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من صلة الرحم، ولكن قد يكون له مقاصد، وقد تكون الزيارة فيها مضار، فالحاصل إذا كان المنع لا وجه له، فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم، أما إذا كان هناك أسباب تمنع الزيارة لأن الزيارة تضر زوجها، لأنهم يخببونها عليه، أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تنتقل إليه، أو ما أشبه ذلك، فله حق في ذلك.
س: السائلة من مكة المكرمة تقول: هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها، وهل لها أن تذهب دون علمه؟ (1)
ج: نعم إذا كان في ذلك مضرة، إذا كان والداها يخببانها عليه، أو يدعوانها إلى المعاصي والشرك، له أن يمنعها، أما إذا كان والداها لا يأمرانها إلا بخير، وليس هناك مضرة من زيارة والديها، ليس له منعها من ذلك في الأوقات المناسبة التي يراها؛ لأن منعها من العقوق، لكن يحدد الأوقات المناسبة؛ يأذن لها فيها، أما إذا كانت الزيارة لوالديها تسبب شرا، لأنهما يدعوانها إلى الباطل والشرك والمعاصي، إلى النشوز، فلا مانع أن يمنعها من أجل أن
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (367).