الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزواج، وحتى يكون إعلانه أكثر وأظهر.
36 -
حكم الاقتصار على ذبح شاة واحدة
س: السائل أبو عبد الله يقول: في وليمة العرس، أجمع أهل المتزوج وأقربائي على خروف، أو خروفين كوليمة، ولا أدعو غيرهم، وأقتصر على ذلك، فهل في ذلك حرج يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: ليس في ذلك حرج، المقصود إعلان النكاح وهذا إعلان، والحمد لله ما فيه شيء، وإن زدت ودعوت زيادة على هذا، من أجل المبالغة في الإعلان فهو حسن، لكن لا ينبغي الإسراف ولا التكلف، على حسب طاقتك.
(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (370).
37 -
حكم عادة مساعدة العريس بالمال أو غيره
س: عندنا سنة الوليمة في الزواج، يكون هناك دفتر، يسجل عليه أسماء الذين يدفعون نقودا للعريس، وعندما تكون هناك الوليمة عند أحد الذين دفعوا للعريس، يخرج العريس الأول الدفتر، ليرى كم دفع له هذا العريس الثاني، ثم يدفع هو زيادة على ما دفعه
له الأول، فهل في هذا شيء من الحرمة، وهل هو نوع من الربا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا حرج في ذلك، ولو كان عادة لهم، لا حرج والحمد لله، من باب المساعدة والتعاون على الخير، وهذه عادة بين الناس، مساعدة العريس بالمال، وبغير المال من الأشياء الأخرى، كل هذا تختلف فيه عادات الناس، هذا يدفع دراهم، وهذا يدفع أشياء أخرى، فالمقصود أن هذه العادات لا حرج فيها في التعاون على الخير، والبر والتقوى، ولا بأس إن شاء الله.
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (312).
س: ما حكم المساعدة وهي الإتيان بشيء، خروف، أو مال لصاحب العرس؟ (1)
ج: هذا مستحب مساعدته، إذا كان في حاجة مساعدته، وإذا كان عرف البلد كذلك، إذا كان في عرف البلد يساعد، أو إذا كان فقيرا يساعد، كل هذا أمر مطلوب إن كان عرفا سوعد، وإن كان فقيرا سوعد.
(1) السؤال العشرون من الشريط رقم (364).