الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كانت لا ترغب فيه، فإنه يطلقها بطلقة واحدة، طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وحذرا مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام.
6 -
بيان مفاسد نكاح الشغار
س: الأخ/ م. ح. ع. من جدة، يقول: أنا من اليمن، قرية الرزمة لقد ظهرت في بلادنا ظاهرة غريبة، حيث إن بعضا من الناس، إذا أراد الزواج، وعنده أخت أو بنت، يتبادل مع شخص آخر، بأن يزوج كل منهما الآخر بموليته، وكل منهم يقوم بتزويج تلك المولية بما تستحق، وبما هي أهله في الزواج. ويسأل عن الحكم لو تكرمتم يا سماحة الشيخ؟ (1)
ج: النكاح الذي سأل عنه الأخ، يسمى نكاح الشغار، ويسميه بعض الناس نكاح البدل، وهو نكاح لا يجوز؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، فقد ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عمر، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، ومن حديث معاوية النهي عن الشغار، وقال: «الشغار أن يقول الرجل:
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (105).
زوجني ابنتك، وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (1) فهذا هو الشغار، وهو اشتراط نكاح امرأة في نكاح امرأة سواء كانت المرأة بنته أو أخته أو بنت أخيه، فالمقصود أنها موليته، فهذا لا يجوز والواجب النهي عن ذلك، والتحذير منه، ولو سموا مهرا ولو تراضوا على ذلك، لا يجوز؛ لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، والله يقول جل وعلا:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ويقول جل وعلا: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} وثبت عن معاوية رضي الله عنه أنه بلغه أن بعض المقيمين في المدينة، تزوج امرأة على أن يزوج صاحبه امرأة عنده، وسموا مهرا، فكتب معاوية إلى أمير المدينة أن يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار، الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولم يلتفت إلى ما سموا من المهر، فالحاصل أن هذا النكاح لا يجوز سواء كان فيه مهر أو لم يكن فيه مهر، وسواء تراضى الجميع أم لم
(1) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (1416).
يتراضوا، كله ممنوع بنهي النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام، ولأنه وسيلة إلى جبر النساء وإلزامهن بما لا يرضين به، وهذا واقع كثيرا، ولأنه أيضا وسيلة إلى تحجر النساء، ولا يبادر إلى تزويجهن بالأكفاء، ينتظر أن يأتي واحد يبادله، فيحبس المرأة عنده، بنته أو أخته حتى يجد من يبادله، وفيه ظلم للنساء وتعطيل لهن، والله جل وعلا حكيم عليم، ومن حكمته العظيمة أنه نهى عن هذا النكاح؛ لما يترتب عليه من أنواع الفساد.
س: الأخ/ م. أ. ع. ح. يسأل ويقول: عندي بنت، وطلبها مني رجل للزواج بها، فاشترطت عليه أن يزوجني بأخته، فزوجني بها وزوجته بابنتي، فما حكم ذلك؟ (1).
ج: هذه الصورة التي ذكرها السائل، تسمى (نكاح الشغار)، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث النهي عن ذلك، فهو نكاح فاسد مطلقا، سواء سمي مهر، أو لم يسم مهر. والواجب فسخه، وإذا كان كل واحد يرغب في المرأة، فإنه يجدد النكاح ولا حاجة إلى طلاق، كل واحد يجدد النكاح بمهر وشاهدين
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (233).