الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنظم الحمل، فإنها تتأذى منها وإن بقيت بدونها، فهي تحمل عاما وترضع عاما آخر، وصحتها متدنية جدا، ويسألون هل هناك طريقة شرعية، تستخدمها المرأة، ولا تهرب من زوجها، وتبقى عنده والحالة هذه؟ (1)
ج: نعم، إذا كانت تتضرر كما ذكر الزوج من الحمل، يحصل لها بذلك مضار شديدة أو على ولدها الصغير فإنه لا مانع أن يعزل عنها، والعزل لا بأس به وكان السلف يعزلون عند الحاجة إلى ذلك، أو يسألون عن ذلك الطبيبات المختصاتِ، لعلهن يجدن شيئا ينفعها، ولا يضرها عند الحاجة والضرورة إلى ذلك، والعزل أمر متيسر، إذا استطاعه الزوج وإذا كتب الله شيئا تم، ولو بشيء قليل من المني، لكن هذا من الأسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.
(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (132).
176 -
بيان ضرر أدوية موانع الحمل على الزوجة
س: تقول السائلة: إنه نتيجة لمتاعب الحمل والولادة، والتربية تضطر للهروب عن زوجها، نظرا لتأثرها بالأدوية التي تؤخذ لتنظيم
النسل، وترجو من سماحتكم النصح والتوجيه؟ (1)
ج: نصيحتي لها أن تدع هذه الأدوية، التي تنفرها من زوجها، وأن تتحمل الحمل والولادة، ولعل في هذا خيرا كثيرا، ومصالح جمة فإن الأولاد إذا أصلحهم الله، صار ذلك خيرا لهم، وخيرا لوالديهم جميعا وخيرا للأمة، فينبغي لها أن تحمل وتصبر، وتدع الأدوية التي قد تؤذيها وتضرها، إلا إذا كان هناك مرض، أو تقرير من أطباء يدل على أن حملها هذا يضرها ويسبب أخطارا كثيرة عليها، فإنها تتقيد بالتوجيهات الطبية، ولو أخذت ما يمنع الحمل سنة أو سنتين، أو أكثر، على حسب توجيهات الطبيب المختص، البصير الثقة في ذلك، فلا مانع من تنظيم الحمل على هذا الوجه؛ للمصلحة الشرعية ولدفع الضرر عنها، وعن أولادها الصغار، أما لمجرد الترفه وطلب الراحة، فهذا لا ينبغي ولا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث الأمة على طلب النسل وتكثير الأمة، فقال عليه الصلاة والسلام:«تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (2)
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (132).
(2)
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
وفي بعض الروايات «الأنبياء يوم القيامة» (1) فالرسول صلى الله عليه وسلم رغب في كثرة الأولاد، وأخبر أنه يكاثر بأمته يوم القيامة الأمم، فكثرة الأولاد على الطريق الشرعي، مع الصبر والتحمل فيه خير كثير، وقد ينفع الله بهم الأمة، وينفع الله بهم والديهم، إذا أصلحهم الله، فالمشروع للمرأة التحمل والتصبر، حتى يكثر الأولاد من طريق الحلال، ومن طريق الزوج الشرعي، والحمد لله؛ إلا لعلة وضرر لا بد منه، فإن هذا لا بأس أن تتعاطى ما يخفف عنها هذا الضرر، من طريق الأطباء المختصين والطبيبات المختصات، حتى يكون التنظيم على بينة وعلى بصيرة وعلى وجه شرعي.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك برقم (13519).
س: استعملت زوجتي وسيلة لتنظيم النسل، وذلك لكونها أرهقت بالإنجاب المتتالي كل عام، وقد عزمت أنها بعد مرور خمسة أعوام، ستترك هذه الوسيلة، علما بأنها قد وضعت أربعة أولاد، أكبرهم عمره أربع سنوات ونصف، فما هو رأي سماحتكم جزاكم الله خيرا؟ (1)
(1) السؤال الثالث من الشريط رقم (297).
ج: لا حرج في استعمال وسائل تنظيم النسل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك كحالة ضرر، ولكن يكون ذلك وقت الرضاعة، السنة الأولى والسنة الثانية، حتى لا يضرها الحمل المتتابع، وحتى لا يمنع من التربية الشرعية لأطفالها، إذا كانت تتضرر في الحمل على الحمل في تربية الأولاد، وفي صحتها فلا حرج، من التنظيم في حدود السنة أو السنتين، أيام الرضاع.
س: السائلة: س. م. م. من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها: ما حكم استعمال وسائل تنظيم الأسرة، التي نسمع عنها في وقتنا الحاضر، وهل في هذا مخالفة لما جاء في القرآن والسنة؟ (1)
ج: هذا سؤال مجمل: تنظيم الأسرة، هذا سؤال شامل لا بد من التفصيل، فإن كان المراد تنظيم الأسرة، يعني تنظيم الحمل، هذا فيه التفصيل، إذا كان عليها مشقة، كونها ترضع، وتخشى الحمل ويضر الولد حملها، فلا بأس بتعاطي ما يمنع الحمل حتى تكمل الرضاعة، أو كان عليها مضرة بتقرير الأطباء، أو أن عليها مضرة من الحمل المتوالي، فلا مانع من تعاطي ما يمنع الحمل المتوالي، كأن تحمل
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (391).
بعد كل ثلاث سنين، أو أربع سنين، إذا كان عليها مضرة في الحمل المتوالي، المقصود تنظيم الأسرة إذا كان لأمر شرعي فلا بأس.
س: يقول السائل إذا كانت الزوجة تتعرض للمرض والتعب، والتدهور في الصحة بسبب الحمل والولادة، لفترات متقاربة، ومع هذا كله لا يوجد لدينا الأغذية اللازمة للمرأة الحامل، والمرضع ولا يوجد لدينا رعاية صحية متكاملة؛ لأن المعيشة في الريف قاسية، هل يجوز استخدام أي وسيلة من وسائل تنظيم الحمل لتلافي ما ذكر جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: لا حرج في استعمال الوسائل المباحة؛ لتنظيم الحمل إذا كان على المرأة مشقة، إما لمرض أصابها، وإما للأسباب التي ذكرها السائل، فلا مانع من أن تستعمل حبوبا أو شرابا أو غير ذلك، مما يباح لأجل تنظيم الحمل، حتى لا يضرها الحمل، وحتى لا يضر بتربية أولادها، إذا تتابعوا عليها وهي لا تتحمل ذلك، والمقصود من ذلك هو الإحسان إليها، والإحسان إلى أولادها، فإذا كان في تنظيم الحمل إحسان إليها، من جهة صحتها وإحسان إلى أولادها،
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (125).
من جهة التربية فلا حرج في ذلك، والحمد لله.
س: هل يجوز تحديد الإنجاب في الحياة الزوجية؟ (1)
ج: لا يجوز، بل يجب على المرأة أن تجتنب هذا الشيء، إلا عند الضرورة، لا بأس بتعاطي بعض الحبوب أو بعض الأشياء التي تمنع الحمل وقتا ما، وأما منعه بالكلية، هذا يخالف مقتضى الشرع المطهر، فإن الشرع المطهر يتشوف لكثرة النسل، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك، وقال: إنه يكاثر بنا الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي التعرض لقطع النسل، ولكن إذا دعت الضرورة إلى تأخير الحمل بعض الوقت؛ لتربية الأولاد، مثل أنها تحمل هذا على هذا، وتحتاج إلى أن تؤخر الحمل إلى وقت ما، حتى تستطيع تربية الموجودين، فلا بأس بأن تأخذ حبوبا تمنع الحمل سنة، أو سنتين حتى تفطم وتتفرغ للحمل الجديد، هذا لا بأس به- إن شاء الله- ولا حرج فيه.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (19).
س: السائل يقول: أنا رجل متزوج وعندي ستة أبناء وبنت واحدة، وأرغب في أن أضع حدا للإنجاب الآن، حيث إنني لا