الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بما حرم الله، وقال: إنه طيب، وإنه مناسب كالزنى والسرقة يكون كافرا أيضا.
148 -
توجيه حول كثرة العوانس في البيوت
س: لعل لكم توجيها حول كثرة العوانس في البيوت. (1)
ج: هذا ثابت عندنا؛ ولهذا نوصي جميع النساء ألا يمتنعن من الزوج الذي عنده زوجة، نوصيهن جميعا أن يحرصن على عفتهن، وسمعتهن الحسنة، وعلى حفظ فروجهن، وغض أبصارهن، وعلى حفظ أعراضهن، أن يبادرن بالزواج، ولو كن جارات، ولو كانت ثانية أو ثالثة أو رابعة، فأنا أوصي بهذا، وأسأل الله أن يهدينا لما يرضيه، وأوصي الأزواج القادرين أن يتزوجوا، وأن يعفوا كثيرا من نساء أمتهم، وأن يحرصوا على تكثير النسل، وعلى حفظ فروجهم، وغض أبصارهم بما أحل الله لا بما حرم الله، كثير من الناس- نعوذ بالله- يأبى أن يتزوج ثانية، ولكنه يرضى بالصديقات وما حرم الله، وتعلم زوجته ذلك، وذلك قد يكون أحب إليها من زوجة أخرى
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (125).
مسلمة على الوجه الشرعي، فهي تعلم عنه أنه يذهب إلى المحرمات وإلى الصديقات، وإلى الزنى ولكن لا يهمها ذلك، لكن لو تزوج لغضبت وأنكرت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فترضى بالحرام وتقر الحرام، ولا ترضى بالحلال، هذه من المصائب، ومن ضعف الدين، ومن ضعف الإيمان، وقلة البصيرة، نسأل الله الهداية والسلامة.
وليس لأية زوجة أن تنكر على زوجها ذلك، وليس لها أن تعترض عليه، وليس لها أن تسيء إليه، ولا إلى أولاده، وإنما فعل ما أباح الله له، نعم إذا ظلم، إذا جار عليها، إذا لم يعدل، لها أن تتكلم، ولها أن تشكوه إلى المحكمة، إلا أن تصبر وتحتسب، أما ما دام لم تر منه إلا الخير، أو حتى الآن ما فعل شيئا بعد، فإنها تصبر وتحتسب، وترجو الله أن يقدر لها الأصلح، وأن يعينها على الصبر، وسوف يجعل الله فرجا ومخرجا، ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم:{فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} ويقول سبحانه: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}
الله هو الذي يعلم سبحانه وتعالى، فربما كان هذا الزواج سببا لعطفه عليها، ومزيدا لمحبته لها؛ لأنه رأى من الثانية ما لم ير من الأولى، ورأى أن خصال الأولى أحسن، وأن سيرتها أطيب، وأن دينها أكمل، فيعطف عليها أكثر، وربما طلق الثانية، وزاد حبه للأولى، فلا ينبغي لها أن تجزع من هذا، وربما كان خيرا لها، وإن نجح في زواجه، وعدل بينهما، فالحمد لله، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فينبغي أن تحب لأخواتها في الله أن يرزقهن الله أزواجا وذريات، هكذا المؤمن مع أخيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (1) وهكذا لا تؤمن مؤمنة حتى تحب لأختها ما تحب لنفسها، هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام؛ لأن قوله هذا يعم الرجال والنساء، والله المستعان. وأنا أوصي الداعيات لله والمتعلمات، والعالمات،
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، برقم (13)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، برقم (45).
أوصيهن جميعا أن يتقين الله، وأن يبحثن هذا الموضوع كثيرا، ويرشدن إلى ما أرشد الله إليه، ويوصين أخواتهن بهذا الأمر، ويشرحن لهن ما فيه من الفوائد والمصالح، وأن يكن عونا للأزواج المؤمنين على هذا المشروع النافع المفيد للرجال والنساء، فإن كلام الداعية المؤمنة والمرشدة المؤمنة، قد يؤثر على أخواتها في الله أكثر مما يؤثر كلام الرجل، فأنا أوصي جميع طالبات العلم، وجميع المدرسات وجميع من لديهن علم، أن يساعدن في هذا الموضوع، وأن يرشدن، فيكون لهن بذلك خير كثير، والله المستعان.
س: يقول السائل الأخ أبو إبراهيم: أرغب في الزواج من امرأة ثانية، وأنا قادر على تكاليف الزواج، والنفقة على بيتين، وأجد في نفسي أنني أستطيع أن أعدل بين الزوجتين، لكني سمعت من بعض الإخوة أن زواج الثانية لا بد له من شروط، كأن تكون الزوجة الأولى مريضة أو لا تنجب، أو غير ذلك من الأسباب، فهل هذا صحيح؟ أو أنه في الإمكان أن أعدد من غير سبب ما دمت قادرا، وأجد في نفسي الاستطاعة على العدل بين زوجتين، وماذا يرى سماحتكم في هذا الموضوع؟ ولا سيما التعدد خاصة جزاكم الله
خيرا. (1)
ج: لا مانع من التعدد، وإن كانت الزوجة الموجودة صالحة وطيبة، ليس فيها مرض ولا علة، ولو كانت تنجب، لا حرج في ذلك، إذا كنت- بحمد الله- قادرا على الزواج، وعلى العدل فالحمد لله، الله يقول سبحانه:{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا} والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدة من النساء عليه الصلاة والسلام، وليس في أزواجه علة، والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم تزوج، وهكذا الصحابة تزوجوا، منهم من تزوج ثنتين وتزوج ثلاثا، ومن تزوج أربعا، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، إنما المؤمن يحرص أن يعدل ويجتهد في العدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، والزواج فيه مصالح، فيه عفة الفرج، وعفة النظر، وفيه كثرة النسل، وفيه إحسان إلى النساء أيضا، حتى النساء فيه إحسان إليهن، فإن وجود نساء ليس لهن أزواج، هذا من المصائب، وفيه خطر، فكون المرأة تعطى نصف زوج، يعني يحصل
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (80).
لها نصف أو ثلث أو ربع، يعفها وينفق عليها ويحصل لها بسببه النسل، هذا خير عظيم ومصلحة كبيرة، خير من بقائها في البيت بدون زوج، فكونها يحصل لها ربع الزوج، أو ثلثه أو نصفه خير من بقائها في بيتها بدون زوج؛ لوجوه كثيرة ومصالح جمة للزوج والزوجة جميعا، من كثرة النسل وعفة فرجها، وعفة فرجه، وغض بصرها، وغض بصره، وإيناسها بهذه الدنيا وقضاء وطرها، وقضاء وطره، فالمصالح كثيرة ومن ذلك تكثير الأمة، فإن وجود النسل بين الزوجين، من زوجتين أو أكثر، تكثير الأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال:«تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (1) المطلوب تكثير الأمة، تكثير الأولاد الصالحين، من الرجال والنساء، فالمؤمن يجتهد ويسأل الله التوفيق.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
س: بالرغم من أن شطر الكلام في تعدد الزوجات موجه للنساء جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ، إلا أني أجد في نفسي الرغبة أكثر في التعدد ولا سيما وقد قرأت كثيرا عن كثرة العوانس في البيوت (1)
ج: من المصائب أن كثيرا من الناس اليوم، يدعون إلى عدم
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (80)
التعدد، وربما اغتروا بما يقوله النصارى، ومن شابه النصارى في ذلك، وكثير منهم يحبذ أن يكون الزوج باقيا على واحدة، وينددون بالأزواج الذين يعددون، وهذا كله غلط، وكله تشبه بالنصارى، أو تأثر بما قالوه أو قاله من التحق بهم، أو شاركهم في رأيهم، أو اقتدى بهم في أخلاقهم، والشريعة الإسلامية العظيمة، جاءت بالتعدد وكان التعدد قبلنا أكثر، كان عند داود مائة امرأة عليه الصلاة والسلام وتزوج سليمان تسعة وتسعين، وفي رواية سبعين، وكان التعدد في شريعة التوراة أكثر، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فاقتصر العدد على أربع فأقل للأمة، ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فله تسع نساء عليه الصلاة والسلام، فهذا من رحمة الله جل وعلا أنه جعل العدد أربعا فأقل في هذه الأمة لحكمة بالغة، أما مصالح التعدد فشيء لا يحصى، مصالح التعدد شيء واضح، المصالح كثيرة، للرجال والنساء، النساء يحصل لهن العفة وقضاء الوطر، والإنفاق عليهن، ودخول الزوج عليهن، واحترامهن والدفاع عنهن، وهيبة الرجل إذا حصل عليها، وسلامتها في الأغلب من تعلق غيره بها إلى غير ذلك من المصالح، ثم الإنفاق عليها، ثم