الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
166 -
حكم تخصيص الزوجة الجديدة ببعض الهدايا
س: هذا السائل أبو فهد من القصيم، يقول: شخص لديه زوجة، وقد تزوج بزوجة أخرى، وطلبت الأولى أن يعطيها من الحلي، مثل ما يعطي الزوجة الثانية، هل يلزمه هذا الشرط؟ (1)
ج: إذا كان الحلي مهرا للجديدة، لا يلزمه، هذا مهر، أما إذا كان بعد ما تزوجها أعطاها، فيعطي هذه مثلها من باب العدل، يكون كسوة وحليا، بينهما كذا كذا يتماثلان، أما إذا كان الحلي مشروطا في المهر، إذا كان لها حلي مشروطة في المهر، أو دراهم مشروطة فهذا لا يضر، هذه مهر، ليست داخلة في النفقة.
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (400).
س: السائل: م، من جمهورية مصر العربية، يقول: رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية على زوجته الأولى، هل لها الحق أي الزوجة الأولى، أن تطلب ملابس وذهبا، مثل الزوجة الثانية في الزواج، أم ماذا يفعل تجاهها؟ (1)
ج: لا يلزمه ذلك، يلزمه الإنفاق عليها بالمعروف، وأما ما يعطيه
(1) السؤال السابع من الشريط رقم (403).
الزوجة الجديدة من مهر وغيره، فهذا يختص بالجديدة، لا يلزمه أن يعطي تلك مثلها، ولكن يقسم للجديدة ثلاثا، إذا كانت ليست بكرا، وإن كانت بكرا يقسم لها سبعا، ثم يعدل بين الجميع، وأما أن يعطيها مثل ما أعطى الجديدة من مهر وحلي، وملابس شرطتها عليه الثانية فلا. لكن يقسم بينهما في الكسوة، وغيرها بعد الزواج، يساوي بينهما.
س: السائل: ق. أ. ن. سوداني، يقول: عند زواجي أقسمت بالله للزوجة، بألا أتزوج عليها ما دامت على قيد الحياة، والحمد لله لم يحدث بيننا أي شيء يكدر هذه الحياة الزوجية، ما حكم الشرع في هذا الحلف، مأجورين؟ وإذا أردت الزواج، ماذا أفعل (1)؟.
ج: لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعا. إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين عن قولك: والله ما أتزوج، عليك كفارة يمين إذا تزوجت، وتعمل بالأصلح، إذا كنت في حاجة إلى الزواج، فتزوج وكفر عن يمينك، وأرضها، أرض الزوجة بما تيسر من المال،
(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (417).
أرضها إذا لم ترض، أرضها بشيء يرضيها، عن وعدك لها.
س: بعض الأزواج سماحة الشيخ أساء إلى مبدأ التعدد (1)
ج: لا شك أن الزوج إذا لم يعدل أساء إلى التعدد وأساء إلى الشريعة، وأساء إلى المسلمين، فالواجب على الزوج أن يتقي الله، وأن يحسن فيما عليه، ويؤدي الواجب، وأن يكون حريصا على العدل بين الزوجتين فأكثر حتى لا يظلم نفسه، وحتى لا يسبب النفرة من التعدد بأسباب عمله، وحتى لا تقع المشكلات أيضا بين الأسرتين وتكثر الخصومات في المحاكم، هذا كله يسبب المشكلات، أما العدل والإحسان وطيب العشرة فيسبب الخير الكثير للأسرتين وللمجتمع كله.
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (80).
س: تقول السائلة: رجل هجر زوجته منذ أكثر من عشر سنين وبقيت هي في بلد وهو في بلد، وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أطفالا، والمرأة التي هجرها لديه منها أولاد أكبرهم الآن يبلغ ثلاثين عاما، فهل يجوز لهذا الرجل أن يهجرها طوال هذه المدة علما بأنه يستطيع السفر لتلك البلدة، ثم هل حرمت عليه بسبب
هجره لها بحجة أنه لا يحبها (1)
ج: إذا كانت لم تسمح عنه ولم ترض بذلك فليس له هجرها بل يجب عليه أن يعدل أو يطلق، أما إن كانت سامحته وقالت: إن شئت فأت وإن لم تأت فلا حرج، فلا شيء عليه، وقد طلبت سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها في عصمته، وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها فوافق عليه الصلاة والسلام على ذلك، وجعل يومها لعائشة ولا حرج في ذلك، أما إذا كانت لا ترضى بهذا فإن عليه أن يعدل أو يطلق، إما أن يقول: اسمحي لما فعلت وإلا طلقتك، فإن قالت: لا أسمح، إما أن تعدل وإما أن تطلق، يلزمه طلاقها. أما إذا قالت: أنا سامحة، إن جئت حياك الله، وإن ذهبت، ما عندي مانع، لا تطلقني، فلا حرج عليه.
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (237).
س: يقول السائل: أنا متزوج ومستقر بمنطقة، ولي عمل بمنطقة أخرى، تبعد حوالي مسافة يومين بالسيارة، وحصل أن تزوجت بمنطقة عملي، وكنت أقيم في مكان عملي، زهاء شهرين أو ثلاثة، وإذا أتيت إلى مكان استقراري، أقيم حوالي أسبوع أو أسبوعين، فهل
هذا صحيح أم فيه مخالفة للشريعة، في العدل بين الزوجات؟ (1)
ج: الواجب عليك أن تعدل بينهما حسب الطاقة، والإمكان، فتنقل التي في مستقرك إلى محل عملك، حتى تعدل بينهما أو تنقل الجديدة إلى محلك الأول حتى تعدل بينهما، أو تستسمحهما، فإذا سمحت الأولى ولم تلحقك حرجا، فلا بأس بذلك، الحق لها، فإذا سمحت الأولى عن بعض حقها فلا بأس، المقصود أن عليك أن تتحرى العدل حسب طاقتك، إما بنقل الأولى إلى محل مستقرك، أو نقل الثانية إلى محل عملك، حتى تجمع بينهما هناك، وحتى تعدل بينهما، أو تستسمح الأولى، عما يحصل عليها من النقص، فإذا سمحت فالحمد لله.
(1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (97).
س: سائلة تقول: زوجها تزوج بأخرى، ولم يعدل بينها وبين الجديدة، ولما عاد إليها امتنعت عنه وترجو التوجيه؟ (1)
ج: الواجب عليه العدل والتوبة إلى الله من الجور، فإذا عاد إلى العدل واستقام أمره فالواجب عليك أن تمكنيه من نفسك، وأن
(1) السؤال الخامس والعشرون من الشريط رقم (272).