الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عليها، والتحمل حتى ترجع إلى صوابها، وتدع الإيذاء، فإن لم تتحملي ولم تصبري، فاتركي الزيارة، ولا حرج عليك في ذلك.
124 -
حكم مصافحة المرأة للرجال الأجانب
س: السائل أ. س. ع. بعث يسأل ويقول: أنا شاب متزوج وعندي ثلاثة أبناء ولله الحمد، عرضت على زوجتي الحجاب الشرعي، وطلبت منها عدم مصافحة الرجال الأجانب، ولكنها لم تستجب حتى الآن، فكيف يكون توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: ننصحها بأن تستجيب لك، وعليها أن تحتجب عن الرجال، وعليها ألا تصافح الرجال الأجانب، وعليها أن تتقي الله، فإن هذا من أسباب الفتن، والله تعالى يقول:{وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} ويقول سبحانه: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَاّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (327).
والوجه والشعر واليد والقدم كلها من الزينة؛ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» (1) وقالت عائشة رضي الله عنها: «والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط» (2) ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام ولما مدت إليه امرأة يوم البيعة يدها، قال عليه الصلاة والسلام:«إني لا أصافح النساء» (3)، والمقصود أن المرأة عليها أن تسمع وتطيع لأوامر الله ورسوله، وعليها أن تجيب زوجها وأن تسمع له في طاعة الله.
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أميمة بنت رقية رضي الله عنهما، برقم (26466).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، برقم (2713).
(3)
سنن النسائي البيعة (4181)، سنن ابن ماجه الجهاد (2874)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 357)، موطأ مالك الجامع (1842).
س: السائل ع. م بعث رسالة من جمهورية مصر العربية يقول فيها: ما رأي سماحتكم في الزوجة التي ترفض النقاب، رغم التزامها وطاعتها لزوجها في سائر الأمور، فهل يعد رفضها للنقاب
صدودا يوجب طلاقها، بعد النصح والهجر والضرب، أم أن زوجها يصبر عليها، كما أشار سماحتكم في كتابكم، الفتاوى والنصائح؟ (1)
ج: الواجب الاستمرار في النصيحة والتوجيه، وذكر الأدلة لها، فلا يوجب الطلاق؛ لأنه قد يكون عندها شبهة في فتاوى بعض العلماء في جواز ترك النقاب، وقد يكون عندها اقتناع برأيها، ولمن أفتاها، الحاصل أن مثل هذا لا يوجب الطلاق، لكن النصيحة والاستمرار، وأن تدع رأيها وأن تعمل بقول زوجها، وتطيعه في طاعة الله، وهذا شيء ينفعها، شيء يبعدها عن التهمة، وعن الشر والخطر، وفيه مصالح كثيرة، فنوصي بذلك، وأنت تجتهد معها، بالكلام الطيب، ولا حاجة إلى الضرب، ولكن توصيها بتقوى الله توصيها بالحجاب، وألا تعتقد بفتاوى بعض المفتين، وهذا إن شاء الله يكفي.
(1) السؤال العاشر من الشريط رقم (307).
س: رجل أمر زوجته بارتداء الحجاب الشرعي فأبت، ماذا يفعل؟ (1)
ج: يستمر في نصيحتها، ويتعاون مع أهلها في ذلك، لعل الله
(1) السؤال الثامن والعشرون من الشريط رقم (290).