الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: يقول السائل: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل، بالنسبة للنساء؟ (1)
ج: إذا كانت الحبوب تنفع ولا تضر، فلا بأس إذا اتفقت مع الزوج، على منع الحمل لأسباب شرعية، من مضرتها، أو رضاعها، أو نحو ذلك من الأسباب التي يتفقان عليها، تعاطي الحبوب التي لا تضرر فيها، لا بأس، إذا تراضى عليها الزوجان لمصلحة شرعية.
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (432).
181 -
حكم استعمال المرأة حاجز الحمل (اللولب)
س: سائلة تقول: هل يجوز أن تستعمل المرأة وسيلة لمنع الحمل- وهو اللولب-؛ لأنني سمعت من بعض الأخوات، بأنه لا يجوز استعمال اللولب، فما الجواب في ذلك سماحة الشيخ؟ (1)
ج: لا يجوز استعمال اللولب، ولا حبوب منع الحمل، إلا لأسباب يتفق عليها الزوجان، إذا كان فيه مضرة على الأم، يضرها الحمل لمرض بها، أو لأسباب أخرى، كطفلها الذي ترضعه، تخاف أن تحمل عليه ويضره الحمل، إذا اتفقت مع زوجها، فلا بأس
(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (376).
لأسباب شرعية أما تعاطي الحبوب لغير سبب أو اللولب لغير سبب لا يجوز؛ لأن الشارع أمر بالتزوج: «تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (1) فالأولاد مطلوبون، والذرية مطلوبة، فلا ينبغي للزوج ولا للزوجة منع ذلك، إلا بعلة شرعية، إذا أراد الزوج المنع وهي لا تريد، لا يلزمها، أو أرادت وهو لا يريد، لا يلزم، لا بد يتفقان على منع الحمل بالحبوب، أو باللولب لأسباب شرعية كمرضها، أو يكون الولد الرضيع يضره الحمل، فهذا لا بأس منه.
(1) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، برقم (2050).
س: ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل بالنسبة للنساء، وهل استعماله حرام، ومعارض لحكم الله، في إنجاب الأطفال، وبماذا تنصحون لمن سمح لزوجته أن تستعمل مثل هذا اللولب؟ (1)
ج: استعمال اللولب والحبوب، لا يجوز لمنع الحمل، المطلوب من الزوجين، أن يحرصا على طلب النسل، وكثرة الأولاد؛ لتكثير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: «تزوجوا الولود الودود، فإني
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (378).