الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن يجدد النكاح، عليه أن يجدد العقد؛ لأن العقد الأول فاسد، والأولاد لاحقون بآبائهم للشبهة، وعليه التوبة، كما أن عليك التوبة، وعليه أن يجدد العقد بعدما علم بحكم الشرع، يجدده من دون شرط المرأة الأخرى، يجدده بشاهدين، ولو ما توصلتما إلى المحكمة، ولو بالتزويج في البيت عند من ترون، بحضرة شاهدين والحمد لله.
11 -
بيان الحكمة من تحريم نكاح الشغار
س: هل يجوز أن يزوج أبي ولد عمي، وعمي يزوجني ابنته، علما بأن الجميع موافقون على هذا الزواج، والقصد القرابة والمودة بين الأخوين، وهل يدخل هذا الزواج في حكم الشغار؟ ما هو رأيكم؟ هل أتمم هذا الزواج أم لا؟ جزاكم الله خيرا (1)
ج: الشغار قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الأحاديث الصحيحة النهي عنه، قال:«والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (2) هذا هو
(1) السؤال الخامس عشر من الشريط رقم (166).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، برقم (1416).
الشغار، أن يقول كل واحد للآخر: زوجني وأزوجك على سبيل المشارطة، هذا هو الشغار، أما إذا خطب أبوك بنت عمك لك، وخطب عمك بنت أبيك وهي أختك، لولده، أو لابن أخيه الكفء، فهذا لا بأس به، إذا لم يكن على سبيل المشارطة والإلزام، أما إذا كان على سبيل المشارطة، لا أزوج حتى تزوج، هذا هو الشغار المنهي عنه؛ لأنه جعل كل واحدة مهرا للأخرى، فهو عقد في عقد، فلا يجوز ذلك؛ ولأنه وسيلة إلى ظلم النساء، وإكراههن على الزواج بمن لا يرضين، ولأنه وسيلة أيضا للخصومات والنزاع الكثير، كلما حصل شيء بين الزوج وزوجته، تأست بها الأخرى، أو ألزمها وليها بذلك، حتى يكون النزاع مستمرا، فالحاصل أن الشغار هو أن يقول كل واحد للآخر: زوجني بنتك، أو نحوها من مولياته، وأنا أزوجك بنتي أو نحوها من مولياته، على سبيل الشرط والالتزام، أما إذا كان غير هذا الشرط، بل خطب منه وهذا خطب من الآخر، وكل وافق من دون مشارطة، فلا بأس بذلك ولا حرج، وإن تساوى المهر وإن تساوت التكاليف أو اختلفت، فلا بأس، ما دام كل خطب من الآخر، وكل وافق.