الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه، من النفقة، مع الكلام الطيب، والأسلوب الحسن، وهي كذلك، عليها أن تسلم نفسها له وتسمع وتطيع له بالمعروف، وتخاطبه بالتي أحسن، ولا تمنعه من حاجته التي شرع أداؤها له، هكذا الواجب عليهما، أن يتعاونا على الخير، وأن يكون كل واحد حريصا على المعاشرة الطيبة، وعدم الظلم، بهذا تصلح الأمور، وتستقيم الأحوال، أما مع الظلم ومع سوء العشرة فإنها لا تستقيم الأحوال.
68 -
حكم تجمل المرأة لزوجها
س: هذه رسالة وصلت للبرنامج من مستمعة، تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها، كأن تستعمل الأحمر والأبيض والأسود في شعرها، وإذا استعملت ذلك، فهل تكون مغيرة لخلق الله تعالى؟ (1)
ج: يستحب للمرأة التزين لزوجها، هذا من أسباب محبته لها، ومن أسباب ميله إليها، فالتزين إليه داخل في قوله:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (391).
{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، وعليها أن تتصنع لزوجها، وأن تتجمل لزوجها، وأن تستعمل الطيب، وكل شيء يرغبه فيها، هذا سنة في حقها، إلا ما حرم الله، وعليها أن تستعمل ما أباح الله من الطيب واللباس، ونحو ذلك، أما ما حرم الله، كالنمص فلا يجوز، نمص الحاجبين، ولو طلبه الزوج، أو تغيير الشيب بالسواد، إذا كانت كبيرة فيها شيب، ليس لها أن تغيره بالسواد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد» (1) أما كونها تصبغ شيبها بحمرة أو صفرة، أو بين السواد والحمرة، فلا بأس، وتلبس ثيابا جميلة صفراء أو حمراء أو خضراء أو بيضاء، لكن على الوجه الذي ليس فيه تشبه بالرجال، لباس ما فيه تشبه، أما التشبه بالرجال، فلا يجوز، في الحديث الصحيح:«لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل» (2) فليس لها أن تتشبه بالرجال، لا في الملبس ولا في غيره، أما كون لونه أبيض أو أحمر أو أصفر، لا يضر، لكن على
(1) أخرجه مسلم في كتاب اللباس والزينة، باب في صبغ الشعر وتغيير الشيب، رقم (2102).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برقم (8110).