الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يطيعها، فليس لها أن تطيعه إلا في المعروف، وليس له أن يطيعها إلا في المعروف، وليس لها أن تظلمه، وليس له أن يظلمها، وليس لها أن تؤذيه، وليس له أن يؤذيها، كل منهما عليه أن يلتزم الحق، وأن يقف عند الحد الشرعي.
105 -
حكم إبقاء العلاقة بين الزوجين بعد لعن أحدهما الآخر
س: امرأة لعنت زوجها بسبب شجار بينهما، حيث يوجد لديها نوع من الحمق، فهل تحرم على زوجها أم لا؟ (1)
ج: لعنها له لا يحرمها عليه، إذا لعن أحدهما الآخر فقد أخطأ وأساء وظلم، فعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، واستسماح صاحبه: الزوج يستسمح زوجته إذا لعنها، والزوجة تستسمحه وتتوب إلى الله مما فعلت والزوجية باقية، لا يفسد النكاح بذلك، فاللعن لا يبطل النكاح ولا يفسده، ولا يكون طلاقا له، سواء كان اللعن منه لها، أو منها له، إلا أنه منكر ولا يجوز، وكبيرة من الكبائر، جاء في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة
(1) السؤال السادس من الشريط رقم (31).
والسلام: «لعن المؤمن كقتله» (1)«وليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» (2) فاللعن ليس من صفة المؤمنين، بل هو منكر، فلا يجوز أن يقع من الزوج ولا الزوجة، وإذا وقع من أحدهما وجب عليه أن يستسمح الآخر؛ لأنه تعدى عليه وظلمه، مع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (6105)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .. برقم (110).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (3829)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم (1977)، واللفظ له.
س: السائلة أم محمد تسأل عن الحكم الشرعي في المرأة التي تسب زوجها إذا كان عنيدا نوعا ما مع الآخرين؟ (1)
ج: لا ينبغي السب، لا يجوز السب لكن تدعو له بالهداية، وتعامله باللطف، والعبارات الحسنة، والألفاظ الطيبة، وتدعو له بالهداية، أما السب لا يجوز، لا تقول: لعنك الله، ولا قاتلك الله؛ لأن
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (370).
هذا يسبب شرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«سباب المسلم فسوق» (1) ويقول: «ليس المسلم بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء» (2) ويقول صلى الله عليه وسلم: «لعن المؤمن كقتله» (3) فلا يجوز السب، ولكن تدعو له بالهداية، تخاطبه بالتي هي أحسن، يا فلان يا أبا فلان هداك الله ينبغي كذا، أنصحك بكذا، أشير عليك بكذا وعليها بالعبارات الحسنة، بالأساليب الحسنة بالنصيحة، بالتوجيه الطيب، أما السب والكلام السيئ والجفاء، فلا يجوز.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، برقم (48)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، برقم (64).
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه برقم (3829)، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب ما جاء في اللعنة، برقم (1977)، واللفظ له.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (6105)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه .. برقم (110).
س: يسأل المستمع ويقول: ما حكم الزوجة التي تسب زوجها؟ (1)
ج: ليس لها سب زوجها، ولا يجوز لها ذلك، حكمها أنها عاصية، ليس لها سبه، وهو كذلك ليس له سبها، كلاهما لا يجوز له
(1) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (384).
سب الآخر، بل عليهما المعاشرة الطيبة، وحفظ اللسان عما لا ينبغي، يقول الله جل وعلا:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ويقول صلى الله عليه وسلم: «استوصوا بالنساء خيرا» (1) فالواجب على الزوج المعاشرة الطيبة، وحفظ اللسان عما لا ينبغي، والواجب على الزوجة كذلك، المعاشرة الطيبة والسمع والطاعة في المعروف لزوجها والحذر من سوء الخلق، من سب، أو غيره مما يؤذي الزوج.
(1) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، برقم (5186)، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم (1468).
س: يقول السائل: ما حكم المرأة التي تسب أهل الزوج وخاصة والديه أمامه، هل يقوم بتطليقها؟ نرجو منكم الإفادة. (1)
ج: يلزمه أن ينصحها، ويحذرها من هذا العمل، وله أن يؤدبها بشيء لا يضر، حتى ترجع عن هذا العمل، وتدع هذا العمل، فإن هذا منكر وظلم، فليس لها سبهم، ولا يعجل بالطلاق، لكن يعالج الموضوع بالحشمة، بالنصيحة والتوجيه والتأديب المناسب لعلها ترتدع.
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (357).
س: سائل له قضية مع زوجته، يذكر أولا أنه على خلاف دائم معها؛ لأسباب تافهة في كثير من الأحيان؟ (1)
ج: ننصحهما بالحلم والرفق والتواصي بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق، ونوصي الجميع بالتعاون والتواصي على الخير وعدم المنازعة، ونوصي المرأة بالسمع والطاعة لزوجها بالمعروف، ونوصي الزوج بالحلم والصبر وعدم العجلة بالطلاق أو الضرب أو السب، كل واحد منهما عليه أن يتحمل ويستعمل الرفق في كل الأمور؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه» (2) ولأن هذا العمل داخل في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، والمسايرة الدائمة للنساء من أسباب الطلاق، وهكذا السب والشتم، فالواجب على كل منهما ألا يسأل عما لا ينبغي، وعدم الجواب عما لا ينبغي، والرفق بالأمور، والحلم والصبر.
(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (363).
(2)
أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، برقم (2594).