الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
203 -
حكم رفض المرأة إجابة زوجها بحجة الانشغال
س: الأخت/ أم رشيدة. من اليمن تقول: إذا دعاني الزوج، من أجل أن يعلمني العلم الشرعي، ولم أجبه حيث إنني أغلب الأوقات مشغولة في البيت، هل أعتبر بذلك آثمة؟ (1)
ج: يخشى عليك من ذلك، الواجب عليك طاعة زوجك، إذا دعاك، أجيبي، إما أن يأمرك بشيء، وإما أن تكون له حاجة، فالواجب عليك أن تجيبيه، إلا من ضرورة، لا تستطيعين معها الإجابة، وإلا فالواجب عليك الإجابة.
(1) السؤال الخمسون من الشريط رقم (432).
204 -
توجيه للمرأة المطلقة الراغبة في الزواج
س: تقول السائلة: تزوجت وأنا صغيرة، ولم أكن أعرف حقوق الزوج، وغرر بي أحدهم حيث تطلقت من زوجي، وظلمت زوجي وأنا الآن نادمة، فماذا يلزمني حفظكم الله؟ وأرجو يا سماحة الشيخ أن تدعو له بالخير، وبتيسير الرزق، وأنا أتمنى العودة له فما توجيهكم حفظكم الله؟ (1)
(1) السؤال الخامس والأربعون من الشريط رقم (424).
ج: التوجيه أن عليك التوبة إلى الله مما فعلت من التقصير والندم، والتوبة إلى الله وسؤاله المغفرة سبحانه وتعالى، وعدم العودة إلى مثل ذلك مع الزوج الجديد، وإذا عدت إليه، وإن كان الطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، له العود إليك، وعليك الجد في إحسان المعاشرة، إذا عدت إليه بالكلام الطيب، والأسلوب الحسن، والسمع والطاعة في المعروف، وعدم المعاكسة، هكذا ينبغي للزوجة، الله يقول سبحانه:{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ، ويقول صلى الله عليه وسلم:«استوصوا بالنساء خيرا» (1) ويقول في حق النساء: «على المرأة أن لا تأذن في بيت زوجها إلا بإذنه» (2)«ولا يطأ فراشه أحد إلا بإذنه» (3) وعليها السمع والطاعة لزوجها في المعروف فعلى المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف،
(1) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، برقم (1468).
(2)
أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، برقم (5195).
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم، برقم (1218).