الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد يظن بأن ابن ماجه يرى أن النهي لا يفيد إلا الكراهة، ولا أرى ذلك صحيحا، بل ابن ماجه يوافق الجمهور في أن النهي يفيد التحريم. بدليل ما يأتي:
أولا: أن ابن ماجه يعبر بلفظ الكراهة وهو يريد التحريم كما سبق بيانه، والكراهة قد تطلق ويراد بها التحريم.
ثانيا: أن ابن ماجه عبر بلفظ النهي فيما ورد تأثيم فاعله مما يدل على أنه يرى أن النهي للتحريم، لأن الإثم إنما يلحق فاعل الحرام فهو يقول:(باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر)(1)، ويستدل عليه بحديث:«إذا استلج أحدكم في اليمين فإنه آثم له عند الله من الكفارة التي أمر بها (2)» . فعبر بالنهي فيما فيه إثم مما يدل على أنه يرى أن النهي مفيد للتحريم.
(1) سنن ابن ماجه ص 683 كتاب الكفارات باب رقم 11.
(2)
ورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه برقم 2114.
المبحث الرابع: دلالة صيغة " لا تفعل " على النهي:
أورد ابن ماجه هذه الصيغة " لا تفعل " في مواطن من سننه وبوب عليها بأنها للنهي، فأخذ (النهي عن البول في الماء الراكد " (1) من حديث:«لا يبولن أحدكم في الماء الراكد (2)» ،
(1) سنن ابن ماجه ص 124 كتاب الطهارة باب رقم 25.
(2)
ورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه برقم 344، وأخرجه بنحوه البخاري 239، ومسلم 282.
واستفاد (النهي أن يرى عورة أخيه)(1) من حديث: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل (2)» ، وفهم (النهي عن تقدم رمضان بصوم) (3) من حديث:«لا تقدموا صيام رمضان بيوم ولا يومين (4)» واستنبط: (النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت)(5) من حديث: «إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت (6)» .
والقول بأن صيغة (لا تفعل) دالة على النهي هو مذهب الجماهير (7)
(1) سنن ابن ماجه ص217 كتاب الطهارة باب رقم 137.
(2)
ورد من حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه برقم 661، ومسلم 338، وأبو داود 4018، والترمذي 2794.
(3)
سنن ابن ماجه ص528 كتاب الصيام رقم 5.
(4)
ورد من حديث أبي هريرة أخرجه ابن ماجه برقم 1650، والبخاري 1914، ومسلم 1082،
(5)
سنن ابن ماجه ص684 كتاب الكفارات باب رقم 13.
(6)
ورد من حديث ابن عباس أخرجه ابن ماجه برقم 2117. قال في زوائد ابن ماجه: في إسناده الأجلح مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات، وقد ورد النهي عن ذلك من حديث قتيلة أخرجه النسائي 7/ 6، وأحمد 6/ 371، والبيهقي 3/ 216، والحاكم 4/ 297، وصححه ابن حجر في الإصابة 4/ 389. ومن حديث الطفيل أخرجه أحمد 5/ 72، وابن ماجه 2118، وابن أبي شيبة 8/ 654، والطبراني 8214، وصححه البوصيري في زوائد ابن ماجه.
(7)
العدة 2/ 425، تيسير التحرير 1/ 375، شرح الكوكب 3/ 77، اللمع 14