الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووافقهم المالكية والظاهرية في وجوب الدية إن كانت الجناية خطأ (1). بخلاف ما إذا كانت عمدا. .
(1) وذلك بشرط أن يقسم أولياؤه أنه مات من فعل الجاني وهذا عند المالكية
المبحث الخامس: انفصال الجنين عن أمه حيا ثم يعيش أو يموت بسبب آخر:
اتفق الفقهاء على أن من اعتدى على امرأة فألقت جنينها حيا عاش بعد ذلك أو مات بسبب آخر غير سبب الجناية على أمه فلا دية فيه وإنما عليه التعزير فقط حسب ما يراه الإمام زاجرا