الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تتمة: في انقضاء العدة بالسقط:
هل المرأة التي أسقط جنينها تنقضي عدتها بهذا السقط أم لا؟
اتفق الفقهاء على أن المرأة لا تنقضي عدتها بإلقاء النطفة، كما أنهم اتفقوا على انقضاء العدة بالسقط إذا استبان خلقه أو بعض خلقه كيد أو رجل أو رأس أي مضغة مخلقة؛ وذلك لأنه إذا استبان خلقه أو بعضه فهو ولد، وعلى ذلك يكون قد وجد وضع الحمل فتنقضي به العدة. أما إن ألقت المرأة علقة أو مضغة غير مخلقة لم تنقض؛ لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة بدليل أن الساقط إذا كان علقة أو مضغة لم تنقض به العدة؛ لأنها لم تتغير فلا يعرف كونها متغيرة بيقين إلا باستبانة بعض الخلق، ولكن بشرط خروج الولد كله حتى تنقضي العدة، أو خروج جميع الحمل إذا كان أكثر من ولد، وهذا قول جمهور العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا أبو قلابة وعكرمة فإنهما قالا: تنقضي العدة بوضع الولد الأول إذا كان الحمل أكثر من ولد، ولكن لا تتزوج حتى تضع الولد الثاني.
ولكن هذا القول شاذ؟ لأنه مخالف لظاهر الكتاب؛ لأن العدة شرعت لمعرفة البراءة من الحمل، فإذا علم وجود الحمل فقد تيقن من وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجب لانقضاء العدة.
وقد اختلف الفقهاء في انقضاء العدة بوضع السقط الذي لم يستبن خلقه على مذهبين:
1 -
فذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم انقضاء عدة المرأة بإلقاء العلقة والمضغة غير المخلقة، وذلك أنه إذا لم يستبن الخلق ولم يعلم كونه ولدا بل يحتمل ألا يكون، فيقع الشك في وضع الحمل، والعدة لا تنقضي بالشك.
2 -
وذهب المالكية والظاهرية إلى أن العدة تنقضي بوضع السقط، سواء استبان خلقه أو لم يستبن، حتى ولو كان ما أسقطته علقة، ويعرف بحيث إذا صب عليه الماء الحار لم يذب (1).
(1) جواهر الإكليل 1/ 387، الفواكه الدواني 2/ 62، المحلى لابن حزم الظاهري 10/ 266.