الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:
المطلب الأول: كونه ظهارا
.
المطلب الثاني: وجوب الكفار ة.
المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع.
المطلب الأول: كونه ظهارا:
إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت علي كظهر أبي، فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة.
وحجة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (1) فخص الرجال بذلك.
2 -
أنه قول يوجب تحريما في الزوجة يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق (2).
3 -
أن الحل في المرأة حق للرجل، فلم تملك المرأة إزالته
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 252.