الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيهما: أن الأمر عنده يفيد الاستحباب عند تجرده، وهذا يخالف رأي الجماهير الذين يرونه مفيدا للوجوب (1)، وإن كان استنباط هذا الرأي لابن ماجه فيه ما فيه؛ لأنه يحتمل أن ابن ماجه صرف هذا الأمر بخصوصه عن الوجوب لقرينة، فهو يرى أن الأمر المجرد يفيد الوجوب، لكن هذا الأمر صرف لقرينة خاصة.
(1) روضة الناظر 2/ 604، قواطع الأدلة 2/ 476، الإبهاج 2/ 42، أصول السرخسي 1/ 132، ميزان الأصول 96.
المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:
أورد ابن ماجه صيغة النهي وبوب لها بالكراهة في عدد من المواطن في سننه، فاستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم:«لا يبولن أحدكم في مستحمه (1)» . كراهة البول في المغتسل (2)، ومن قوله:«إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (3)» : كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، ومن قوله صلى الله عليه وسلم:«إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه (4)» استفاد كراهة النخامة في المسجد (5).
(1) ورد من حديث عبد الله بن مغفل أخرجه ابن ماجه برقم 304، وأبو داود 27، والنسائي 1/ 34، والترمذي 21، وأحمد 5/ 56، وإسناده حسن.
(2)
انظر: سنن ابن ماجه ص 111 كتاب الطهارة باب رقم 12.
(3)
ورد من حديث أبي قتادة أخرجه ابن ماجه برقم 310، والبخاري في 153، مسلم 267.
(4)
ورد من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أخرجه ابن ماجه برقم 761، والبخاري 408، ومسلم 547.
(5)
سنن ابن ماجه ص 251 كتاب المساجد باب رقم 10.