الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع.
أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصلا بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه. ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة.
وأما صلاة النافلة فيشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحا قبل الدخول فيها. فإن تصافحا قبل ذلك كفى.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة
س: إذا مر الإنسان في الصلاة بآية فيها ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فهل يصلي عليه بمناسبة ذكره عملا بحديث: «أن الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال: " آمين " ثلاثا، فقيل له إنك صعدت المنبر فقلت آمين، آمين، آمين، فقال: " إن جبريل أتاني. . " إلى أن قال: " رجل ذكرت عنده فلم يصل عليك» . . . " إلى آخر الحديث، أم أن الصلاة عليه ليست من أعمال الصلاة إلا في موضعها من التشهد فلا تفعل إلا فيه وأما في غيره فلا؟
ج: أما في الفريضة فلا يفعل ذلك لعدم نقله عن النبي