الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترجيح:
يترجح- والله أعلم- القول الأول؛ لدلالة القرآن على ما ذهبوا إليه.
المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:
اختلف العلماء القائلون بوجوب كفارة الظهار في تمكين الزوجة من نفسها قبل تكفيرها على قولين:
القول الأول: أنه يجب عليها أن تمكنه قبل أن تكفر.
وهذا هو المذهب (1).
وحجة هذا القول:
1 -
أنه حق له عليها، فلا يسقط بيمينها.
2 -
أنه ليس بظهار، وإنما هو تحريم للحلال، فلا يثبت تحريمها، كما لو حرم طعامه (2).
القول الثاني: أنها لا تمكنه. حكي عن أبي بكر من الحنابلة (3).
وحجته: قياس ظهار المرأة على ظهار الرجل (4).
قال ابن قدامة: " وليس بجيد؛ لأن الرجل ظهاره صحيح،
(1) شرح الزركشي 3/ 508، والفروع 5/ 489، والمبدع 8/ 37.
(2)
المغني 11/ 114.
(3)
المغني 11/ 114، والمحرر 2/ 89.
(4)
شرح الزركشي 5/ 509.