الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك الوقت (1)». وما ثبت فيهما أيضا عن عائشة رضي الله عنها: «أن أم حبيبة أستحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل، فقال: " هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة (2)» .
وجهة الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق، وحديث فاطمة مقيد، فيحمل المطلق على المقيد، فتغتسل عند إدبار حيضتها، وتتوضأ لكل صلاة، فيبقى اغتسالها لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه، ولو كان واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم وهذا محل البيان، ولا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء. قال النووي في " شرح مسلم " بعد هذين الحديثين: واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها، وبهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف، وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وهو قول عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد. انتهى المقصود منه.
(1) صحيح البخاري الوضوء (228)، صحيح مسلم الحيض (333)، سنن الترمذي الطهارة (125)، سنن النسائي الحيض والاستحاضة (364)، سنن أبو داود الطهارة (282)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (624)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 204)، موطأ مالك كتاب الطهارة (137)، سنن الدارمي الطهارة (774).
(2)
صحيح البخاري الحيض (327)، صحيح مسلم كتاب الحيض (334)، سنن الترمذي الطهارة (129)، سنن أبو داود الطهارة (288)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (626)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 187)، سنن الدارمي الطهارة (768).
مدة النفاس
س: كم المدة التي تبقى فيها النفساء ما تصلي؟ وما الذي يجوز للرجل منها وقت النفاس؟
ج: النفساء لها أحوال:
الأولى: أن ينقطع عنها الدم قبل تمام الأربعين ولا يعود بعد ذلك. فمتى انقطع الدم عنها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي.
الثانية: أن ينقطع عنها قبل تمام الأربعين ثم يعود قبل بلوغ الأربعين. ففي هذه الحال إذا انقطع عنها فتغتسل وتصوم وتصلي، وإذا عاودها فهو نفاس تجلسه فلا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم دون الصلاة.
الثالثة: أن يستمر معها إلى تمام الأربعين فتجلس جميع هذه المدة ما تصوم ولا تصلي، وإذا انقطع تطهرت وصامت وصلت.
الرابعة: أن يجوز الأربعين. وهذا يأتي على صورتين:
الأولى: أن يصادف عادة حيضها.
والثانية: أن لا يصادف عادة حيضها. فإن صادف العادة جلست عادة حيضها. وإذا لم يصادف عادة حيضها فإنها تغتسل بعد تمام الأربعين وتصوم وتصلي، فإن تكرر ثلاث مرات صار عادة لها وانتقلت إليه، وتقضي الصوم الذي صامته فيه ولا تقضي الصلاة. وإن لم يتكرر فلا حكم له أي يكون دم استحاضة.
س: ما الذي يجوز للرجل منها [من المرأة] وقت النفاس؟
ج: الذي يجوز له منها الاستمتاع بما دون الفرج؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض " والمقصود بالمباشرة
هنا دون الفرج. ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد انقطاع الدم والتطهير. قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، أحاديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين فقال: لا تقربيني. ولأنه لا يؤمن عود الدم في زمن الوطء.