الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترجيح:
الراجح - والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه أنه ظهار؛ إذ الشريعة لا تفرق بين المتماثلات.
المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب:
كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهاتهن. وقد اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (1)، وهؤلاء محرمات بالتأبيد، فأخذن حكم الأم.
قال الجصاص: " فأخبر أنه ألزمهم هذا الحكم؛ لأنهن لسن بأمهاتهم، وأن قولهم هذا منكر من القول وزور، فاقتضى
(1) سورة المجادلة الآية 2
ذلك إيجاب هذا الحكم في الظهار بسائر ذوات المحارم "، أي من تحرم عليه.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (1)» .
قال الشافعي: " فأقام النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع مقام النسب، فلم يجز أن يفرق بينهما "(2).
القول الثاني: إن كانت هذه المحرمة لم يطرأ تحريمها كمرضعة أبيه، ومرضعة أمه ونحو ذلك فظهار، وإن طرأ تحريمها كحليلة ابنه، فليس ظهارا.
ومثل زوجة أبيه إن تزوجها أبوه قبل أن يولد فالتشبيه بها ظهار، وإن تزوجها بعد أن ولد، فليس ظهارا.
وهو مذهب الشافعية (3).
(1) أخرجه البخاري في النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء (ح 5239)، ومسلم في الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل (ح 1445).
(2)
الأم 5/ 277.
(3)
الأم 5/ 278، مغني المحتاج 1/ 354، ونهاية المحتاج 7/ 82، وإعانة الطالبين 4/ 35.