الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: قامت أخت بحرق أخيها بملعقة فنذرت أمها إذا تزوجت هذه الأخت وأنجبت طفلا أن تحرقه بالملعقة، كما فعلت بأخيها. فما الحكم؟
ج:
التحريق بالنار
معصية ومحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«وإن النار لا يعذب بها إلا الله (1)» أخرجه البخاري، فما فعلته هذه الأخت معصية يجب عليها أن تتوب إلى الله منها؛ فإنها أولا عذبت أخاها بالنار والتعذيب بالنار محرم، ثم هي آذت أخاها وأيضا آلمت والدتها وهذا نوع من العقوق. فعليها مع التوبة والاستغفار والندم أن تسترضي والدتها وتستسمحها، أما فعل الأم ونذرها فهذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به؛ يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (2)» أخرجه البخاري، وفيه أيضا عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (3)» ومن العلماء من يرى الكفارة على من نذر نذر معصية؛ لحديث ورد في ذلك لكنه لم يصح، ولو كفرت لكان أحوط؟ لأنه قد جاء ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:" من نذر نذرا لم يسم فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين. . . " قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. ولأن النذر كاليمين فيقاس عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «النذر حلفة» .
(1) صحيح البخاري الجهاد والسير (3016)، سنن الترمذي السير (1571)، سنن أبو داود الجهاد (2673)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 307)، سنن الدارمي السير (2461).
(2)
صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696)، كتاب الأيمان والنذور (6700)، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526)، سنن النسائي كتاب الأيمان والنذور (3806)، الأيمان والنذور (3807)، كتاب الأيمان والنذور (3808)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3289)، سنن ابن ماجه الكفارات (2126)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 224)، باقي مسند الأنصار (6/ 36)، كتاب باقي مسند الأنصار (6/ 41)، موطأ مالك النذور والأيمان (1031)، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338).
(3)
صحيح مسلم النذر (1641)، سنن النسائي الأيمان والنذور (3849)، سنن أبو داود الأيمان والنذور (3316)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 430)، سنن الدارمي السير (2505).