الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح:
يترجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لقوة ما استدلوا به، ومناقشة الرأي الثاني.
المبحث الخامس: تكرار الظهار:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:
مثل: أن يظاهر من امرأته، ثم يكرره قبل أن يكفر، فاختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 -
أنه قول لم يؤثر تحريما في الزوجة، فلم تجب به كفارة أخرى كاليمين بالله تعالى.
2 -
أنه لفظ يتعلق به كفارة، فإذا تكرر كفاه كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (1).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارات، إلا أن يكون في مجلس واحد، وأراد التكرار، فعليه كفارة واحدة.
(1) المغني 11/ 115.
وهذا مذهب الحنفية (1)، وعند المالكية: إن نوى كفارات لزمته، وإلا كفارة واحدة.
وحجته:
1 -
أن الظهار لما كان سببا لتحريم ترفعه الكفارة وجب أن تجب بكل ظهار كفارة.
لكن إن أراد التكرار في مجلس واحد فعليه كفارة واحدة؛ لاحتمال اللفظ لما أراد من التكرار (2).
ونوقش: بعدم التسليم؛ إذ الكفارة وجبت بالسبب الأول، فلم تجب بالسبب الثاني، كاليمين بالله عز وجل.
وأجيب: أنه يصح الظهار الثاني والثالث، ولا منافاة في اجتماع أسباب الحرمة كالخمر حرام على الصائم لعينها، ولصومه، وليمينه.
وأما اليمين بالله عز وجل، فالكفارة لهتك حرمة الاسم العظيم، ولم يتعدد ذكره (3)
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 424، وفتح القدير 4/ 257، والدر المختار وحاشيته 3/ 471.
(2)
أحكام القرآن للجصاص 3/ 424، وبدائع الصنائع 3/ 235.
(3)
بدائع الصنائع 3/ 235، فتح القدير 4/ 257.