المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه للدكتور سعد - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ما ينبغي العناية به لمن أراد تلاوة القرآن وحفظه

- ‌الفتاوى

- ‌ أفاق النائم ووجد بللا

- ‌ مقدار وزن الدينار الواجب في بعض الكفارات

- ‌غسل المستحاضة

- ‌مدة النفاس

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الدعاء في الصلاة للوالدين

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة

- ‌ السنة في تحريك السبابة عند التشهد

- ‌ الجهر بالذكر عقب الصلوات

- ‌المراد بدبر الصلاة

- ‌الأفضل قول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام

- ‌حكم مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة

- ‌حكم المصافحة بعد صلاة الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة والنافلة

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في التشهد الأول والأخير

- ‌التسبيح بعد الصلاة بين الجهر والإسرار

- ‌الإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب طمأنينة القلب

- ‌ هل الشخص عندما يتزوج فتاة يكون ذلك مكتوبا عند الله من قبل

- ‌ التحريق بالنار

- ‌ حضور الحفلات التي يحصل فيها منكرات ظاهرة

- ‌ إمام مسجد يسرع في الصلاة فلا ندرك أن نقول أذكار الركوع والسجود

- ‌ الالتفات في الصلاة

- ‌ حكم سجود التلاوة

- ‌ المفاخذة بين الزوجين

- ‌ متابعة الإمام في تكبيرة الإحرام

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمةللبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ يمس المصحف أو يصلي إذا نظر إلى عورته وهو متوضئ

- ‌ غسل بعض الأعضاء بالصابون بعد الوضوء

- ‌ هل يعد تقليم الأظافر من نواقض الوضوء

- ‌ النظر بشهوة أو بدون هل يفسد الوضوء

- ‌ استيقظ من نومه وشك في أنه قد احتلم

- ‌ امرأة تشك كثيرا في الليل أنها جنب بدون أن يمسها زوجها

- ‌ نزل الماء من المرأة بغير جماع أو احتلام

- ‌ هل للجنب أن ينام قبل الوضوء

- ‌ احتلم بعد صلاة الفجر

- ‌ اغتسل للجنابة ثم خرج منه مني بعد الغسل

- ‌ خروج سائل منوي عند مشاهدة امرأة بشهوة

- ‌ كيفية غسل الجنابة

- ‌ تأخير الغسل وصلاتك وقراءتك القرآن وأنت جنب

- ‌ أجد في نومي شيئا ينجسني كل ليلة فماذا أفعل

- ‌ تلامس عضوي التناسل ونزول المذي فقط

- ‌ يخرج مني مني بعض الأوقات عند التبرز ويكون الذكر غير منتصب

- ‌بحث في زيارة القبور وأحكامها

- ‌مقدمة:

- ‌زيارة القبور وأنواعها:

- ‌الأمور المبتدعة عند القبور أنواع:

- ‌الحكمة من زيارة القبور:

- ‌زيارة مقبرة البقيع ليلا:

- ‌أدلة تحريم اتخاذ القبور مساجد:

- ‌الحج للقبور كفر صريح:

- ‌رأي أبي الوفاء بن عقيل في عباد القبور:

- ‌حافظ إبراهيم يصف عباد القبور:

- ‌شد الرحال إلى القبور حرام شرعا:

- ‌تخصيص السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين:

- ‌أعظم مكايد الشيطان لبني الإنسان:

- ‌انتقال أصنام قوم نوح إلى بلاد العرب:

- ‌المحظور فعله عند القبور:

- ‌أولا: البناء عليها وتجصيصها:

- ‌ثانيا: الجلوس على القبر:

- ‌ثالثا: الكتابة على القبر:

- ‌رابعا: اتخاذ القبور مساجد:

- ‌خامسا: الصلاة على القبور:

- ‌سادسا: شد الرحال إليها:

- ‌سابعا: تقديس المكان والبقعة:

- ‌ثامنا: اتخاذ القبور عيدا:

- ‌تاسعا: تسريج القبور وإنارتها:

- ‌عاشرا: الذبح عند القبور:

- ‌الحادي عشر: دعاء الأموات والاستغاثة بهم:

- ‌الثاني عشر: الغلو في الصالحين ذريعة الشرك:

- ‌الثالث عشر: الحج للقبور والمشاهد:

- ‌الرابع عشر: النذور للأضرحة وسدنة القبور

- ‌الخامس عشر: عباد القبور صرفوا حق الله لغيره:

- ‌أسباب تعظيم القبور والغلو فيها:

- ‌مقتطفات من أقوال الأئمة الأعلام:

- ‌زيارة القبور للنساء:

- ‌اعتقاد قتيبة بن سعيد البلخي

- ‌التمهيد:

- ‌المبحث الأول: نص الاعتقاد:

- ‌المبحث الثاني: إسناد الاعتقاد:

- ‌الإسناد الأول:

- ‌الإسناد الثاني:

- ‌الإسناد الثالث:

- ‌الإسناد الرابع:

- ‌المبحث الثالث: ذكر العلماء الذين نسبوا هذا الاعتقاد لقتيبة:

- ‌المبحث الرابع: موافقة هذا الاعتقاد لاعتقاد أهل السنة:

- ‌الخاتمة:

- ‌آراء الإمام ابن ماجه الأصوليةمن خلال تراجم أبواب سننه

- ‌المقدمة:

- ‌الفصل الأول:آراء الإمام ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:

- ‌المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة

- ‌المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة:

- ‌المبحث الثالث: حجية القياس:

- ‌الفصل الثاني: آراء الإمام ابن ماجه في دلالات الألفاظ:

- ‌المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم المستنبطة

- ‌المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:

- ‌المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي:

- ‌المبحث الرابع: دلالة صيغة " لا تفعل " على النهي:

- ‌المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل:

- ‌المبحث السادس: استفادة النهي عن فعل بوصف ظرف بنقيضه:

- ‌الخاتمة:

- ‌التمهيد في معنى الجناية وأقسامها، والجنين والأطوار التي يمر بها:

- ‌ أولا: معنى الجناية وأقسامها:

- ‌ معنى الجنين:

- ‌ الأطوار التي يمر بها الجنين:

- ‌المقصد الأول: في الجناية على الجنين وما يتعلق بها:

- ‌التمهيد: في العزل عن النساء:

- ‌المبحث الأول: الفعل المكون للجناية:

- ‌المبحث الثاني: حكم إجهاض الحمل

- ‌المطلب الأول: إجهاض حمل النكاح

- ‌المطلب الثاني: إجهاض حمل السفاح:

- ‌المبحث الثالث: الإجهاض الضروري وحالات إباحته

- ‌المبحث الرابع: نوع الجناية على الجنين:

- ‌المقصد الثاني: الآثار التي تترتب على فعل الجاني:

- ‌المبحث الثاني: انفصال الجنين عن أمه ميتا

- ‌المبحث الثالث: على من تجب الغرة:

- ‌المبحث الرابع: انفصال الجنين عن أمه حيا

- ‌المبحث الخامس: انفصال الجنين عن أمه حيا ثم يعيش أو يموت بسبب آخر:

- ‌المبحث السادس: انفصال بعض الجنين بالجناية عليه دون البعض الآخر:

- ‌المبحث السابع: موت الأم وانفصال جنينها بعد موتها أو عدم انفصاله:

- ‌المبحث الثامن: الكفارة للجناية على الجنين ومن تجب عليه:

- ‌المطلب الأول: الكفارة للجناية على الجنين:

- ‌المطلب الثاني: شروط من تجب عليه الكفارة:

- ‌المبحث التاسع: حرمان قاتل الجنين من الميراث:

- ‌المبحث العاشر: دية الجنين ولمن تكون:

- ‌تتمة: في انقضاء العدة بالسقط:

- ‌الخاتمة:

- ‌بحث في صيغ الظهار

- ‌المقدمة:

- ‌التمهيد

- ‌المطلب الأول: شرح مفردات التعريف اللغوية

- ‌المطلب الثاني: بيان حقيقة الظهار الشرعية:

- ‌المبحث الأول: حكمه، وأدلته:

- ‌المبحث الثاني: صيغ الظهار:

- ‌المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:

- ‌المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:

- ‌المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب:

- ‌المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:

- ‌المطلب الخامس: تشبيه الزوجة بظهر ذكر:

- ‌المطلب السادس: تشبيه عضو من أعضاء الزوجة بظهر الأم أو بعضو من أعضائها:

- ‌المطلب السابع: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة:

- ‌المطلب الثامن: تشبيه الزوجة بالأم بحذف لفظ الظهر:

- ‌المطلب التاسع: قول الزوج لزوجته: أنت كأمي، أو أنت أمي بحذف لفظ " علي " أو " عندي

- ‌المبحث الثالث: تشبيه الزوجة زوجها بظهر أبيها:

- ‌المطلب الأول: كونه ظهارا

- ‌المطلب الثاني: وجوب الكفارة:

- ‌المطلب الثالث: تمكين الزوجة زوجها من الاستمتاع:

- ‌المطلب الأول: أن يظاهر من نسائه بكلمات

- ‌المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:

- ‌المبحث الخامس: تكرار الظهار:

- ‌المطلب الأول: أن يكون قبل التكفير:

- ‌المطلب الثاني: أن يكون بعد التكفير:

- ‌الخاتمة:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ ‌آراء الإمام ابن ماجه الأصولية من خلال تراجم أبواب سننه للدكتور سعد

‌آراء الإمام ابن ماجه الأصولية

من خلال تراجم أبواب سننه

للدكتور سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري (1)

‌المقدمة:

الحمد لله الذي تفضل على هذه الأمة بحفظ دينها، وصلاح أمرها، ورفعة شأنها، نحمده سبحانه، هيأ لهذه الأمة علماء يعلمون جاهلها ويرشدون ضالها، فله الحمد سبحانه أولا وآخرا، وظاهرا وباطنا، هو الحق لا يستحق العبادة أحد سواه، ولا يحتاج أحد من الخلق إلى واسطة في خطاب ربه ودعائه، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وأمينه على وحيه، اتباعه سبب لمحبة الله، وطاعته سبب لدخول جنة الخلد، فصلى الله على هذا النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه الهداة الأبرار والسادة الأطهار، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد:

فإن الله تعالى بفضله هيأ لهذه الأمة من يحفظ لها دينها، فنقلوا كتاب الله نقلا متواترا لا مجال للتشكيك فيه، ونقلوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميزوا صحيحها من غيره،

(1) الأستاذ المساعد بكلية الشريعة بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ص: 211

وصنفت المؤلفات في السنن والأحاديث، ومن أبرز هذه المؤلفات الكتب الستة: صحيح البخاري ومسلم، وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومن هنا اهتم علماء الأمة بهذه الكتب، وصنفوا حولها المصنفات في الكلام عن معانيها وشروحها وأحكامها ورجالها واختصاراتها وزوائدها وصحيحها، إلا أنه لم يتصد أحد من المؤلفين للحديث عن القواعد الأصولية التي قررها هؤلاء الأئمة، أو طبقوها على الأحكام الشرعية في عناوين الأبواب التي يسميها العلماء بـ (التراجم)، ومن هنا ظهرت فكرة هذا البحث.

فرغبت أن أتناول تراجم الإمام ابن ماجه بالدراسة؛ لأستخرج منها القواعد والآراء الأصولية التي سار عليها الإمام في استخراج أحكام تراجمه.

وتراجم الإمام ابن ماجه على أنواع:

النوع الأول: ما ليس له علاقة مباشرة بالأحكام الشرعية، ومن أمثلة ذلك:(باب في بدء الإيمان)(1)، و (باب في القدر)(2). ومن ذلك أيضا أبواب الفضائل (3).

النوع الثاني: التراجم التي تساق على جهة الاستفهام والسؤال، مثل قوله: (باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل

(1) السنن 1/ 22

(2)

السنن 1/ 29

(3)

السنن 1/ 36 - 73

ص: 212

يده في الإناء قبل أن يغسلها؟) (1)، و (باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل؟)(2)، و (باب في الحائض كيف تغتسل؟)(3)، و (باب أين يجوز بناء المساجد؟)(4).

النوع الثالث: التراجم التي يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع تحتها مثل: (باب من سن سنة حسنة)(5)، و (باب تغطية الإناء)(6)، و (باب الاستنجاء بالحجارة)(7)، و (باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء)(8)، و (باب الوضوء بالنبيذ)(9).

النوع الرابع: التراجم التي صرحت بالحكم منسوبا لقائل، سواء كان هذا القائل معروفا أو ليس بمعروف، مثل قوله:(باب من كره أن يوطأ عقباه)(10)، و (باب من دلك يده بالأرض بعد الاستنجاء)(11)، و (باب من كان لا يرفع يديه في القنوت)(12).

(1) السنن 1/ 138

(2)

السنن 1/ 175

(3)

السنن 1/ 210

(4)

السنن 1/ 245

(5)

السنن 1/ 74

(6)

السنن 1/ 129

(7)

السنن 1/ 114

(8)

السنن 1/ 108

(9)

السنن 1/ 135

(10)

السنن 1/ 89

(11)

السنن 1/ 128

(12)

السنن 1/ 373

ص: 213

النوع الخامس: التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته إلى قائل، مثل قوله:(باب كراهية البول في المغتسل)(1)، و (باب كراهة مس الذكر باليمنى)(2)، و (باب كراهية الخلع للمرأة)(3)، و (باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت)(4).

والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية، ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث.

والأنواع من الثاني إلى الرابع لم يصرح فيها الإمام ابن ماجه بالحكم منسوبا لنفسه، ومن ثم لم تدخل في هذا البحث، وإني لآمل أن يهيئ الله لها باحثا يستخرج بواسطتها القواعد الأصولية التي بنى عليها العلامة ابن ماجه هذه التراجم.

فهذا البحث اقتصرت فيه على التراجم التي وجد الحكم فيها صريحا من غير نسبة لقائل، بحيث يتأكد الباحث أن ابن ماجه يرى هذه الأحكام، وتوصل إليها باجتهاده، وهذه التراجم منها ما يتعلق بالمسائل الأصولية مباشرة بحيث يقرر فيها حكما أصوليا مثل كلامه في قاعدة القياس، ومنها ما يقرر فيه حكما فقهيا مبنيا على دليله، فيأتي الباحث فيوضح القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.

(1) السنن 1/ 11

(2)

السنن 1/ 113

(3)

السنن 1/ 662

(4)

السنن 1/ 394

ص: 214

وقد رتبت هذا البحث من: مقدمة، وفصلين، وخاتمة. وهذه المقدمة فيها أهمية الموضوع وحدوده وخطة البحث ومنهجه.

الفصل الأول: آراء ابن ماجه في مباحث الأحكام والأدلة:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مدلول لفظ الكراهة.

المبحث الثاني: مدلول لفظ الرخصة.

المبحث الثالث: حجية القياس.

الفصل الثاني: آراء ابن ماجه في دلالات الألفاظ:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تخصيص العام بعلة الحكم.

المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر.

المبحث الثالث: مفاد صيغة النهي.

المبحث الرابع: دلالة صيغة لا تفعل على النهي.

المبحث الخامس: استفادة النهي من ترتيب العقوبة على الفعل.

المبحث السادس: استفادة النهي بوصف ظرف بنقيضه.

الخاتمة: وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته.

أما منهج البحث: فقد ذكرت أولا رأي الإمام ابن ماجه في المسألة الفقهية، ثم ذكرت الدليل الذي اعتمد عليه، ومن ثم استنبطت القاعدة الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا الدليل.

ص: 215