الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع: انفصال الجنين عن أمه حيا
ثم يموت بسبب الفعل:
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية (1). والشافعية (2). والحنابلة. إلى أن من اعتدى على امرأة فألقت جنينها الحر المسلم حيا ثم مات من أثر الجناية فإن فيه الدية كاملة.
(1) حاشية ابن عابدين 5/ 377، مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر 2/ 649
(2)
الإقناع 4/ 132، مغني المحتاج 4/ 103