الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي معنى هذا قوله: جملتك، أو نفسك، أو ذاتك، أو جسمك، أو بدنك علي كظهر أمي.
وكذا قوله: أنت علي كبدن أمي، أو جسمها، أو ذاتها؛ لدخول الظهر فيها (1).
(1) الأم 5/ 277، وروضة الطالبين 8/ 262.
المطلب الثاني: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد من أقاربه:
كجدته، وعمته، وخالته، وأخته، ونحو ذلك.
فاختلف أهل العلم في كونه ظهارا على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
فهو مذهب الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، وقال به: الحسن، وعطاء،
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 422، وفتح القدير 4/ 85، والبحر الرائق 4/ 101.
(2)
المدونة 2/ 296، والكافي لابن عبد البر 2/ 603، والتفريع 2/ 94، والشرح الصغير 1/ 484.
(3)
الأم 5/ 277، مغني المحتاج 3/ 352، ونهاية المحتاج 7/ 83.
(4)
الكافي 3/ 255، والمحرر 2/ 89، وشرح الزركشي 5/ 479.
والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (1).
القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.
وهو أحد قولي الشافعي في القديم (2).
الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (3) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (4).
2 -
ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (5).
ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (6)، فهذا في
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 228.
(2)
روضة الطالبين 8/ 264.
(3)
سورة المجادلة الآية 2
(4)
الإشراف 2/ 146.
(5)
المصدر السابق.
(6)
سورة المجادلة الآية 2
الأم، والجدة أم أيضا.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن تعليقه بالأم لا يمنع الحكم في غيرها إذا كانت مثلها (1).
القول الثالث: أنه لا يكون ظهارا مطلقا.
وهو مذهب الظاهرية (2).
إذ الظهار عند الظاهرية لا يكون إلا بالتشبيه بظهر الأم، وتكرير اللفظ مرة أخرى.
وحجته: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (3)
وجه الدلالة: أن العرب لا يعقل في لغاتها العود إلى الشيء إلا فعل مثله مرة ثانية.
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه لو كان معنى العود إعادة اللفظ مرة أخرى، لقال: ثم يعيدون ما قالوا، لأنه يقال: أعاد كلامه بعينه، وأما عاد فإنما هو في الأفعال.
الثاني: أنه لا يعرف عن أحد من السلف من الصحابة أو التابعين أن المراد إعادة اللفظ مرة أخرى.
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف (23/ 229).
(2)
المحلى (10/ 49)
(3)
سورة المجادلة الآية 3