الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي. وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر "(1).
وأما حكمه الوضعي: فصحيح، وتترتب عليه آثاره وأحكامه، إذا توفرت فيه شروط صحته.
(1) الإجماع، ص 105، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص 81، والإفصاح 2/ 63، وبداية المجتهد 2/ 105.
المبحث الثاني: صيغ الظهار:
المطلب الأول: تشبيه الزوجة بظهر الأم:
بأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وهذا ظهار بالإجماع.
قال ابن المنذر: " أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول: أنت علي كظهر أمي ".
ودليل ذلك: ما تقدم من أدلة الظهار (1).
(1) انظر: ص 330 وما بعدها.