الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: أنه حصل التداخل في الحد - على القول به - لإحاطة إحدى العقوبتين بالأخرى.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم- ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ إذ هو ظاهر القرآن الكريم.
المطلب الثاني: أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة:
إذا ظاهر الزوج من نسائه بكلمة واحدة بأن قال لنسائه:
أنتن علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو مذهب المالكية (1) والحنابلة (2)، وبه قال عطاء، وطاوس، وأبو ثور، وإسحاق (3).
وحجة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (4).
ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كفارة المظاهر تحرير رقبة،
(1) الموطأ (560) والمدونة 2/ 299، والاستذكار 17/ 117، والإشراف 2/ 149،
(2)
الكافي 3/ 355، ومعونة أولي النهى 7/ 713، والإقناع مع شرحه 5/ 375
(3)
الاستذكار 17/ 117، والمغني 11/ 78.
(4)
سورة المجادلة الآية 3
ولم يخص واحدة من أربع.
2 -
أنه قول عمر وعلي رضي الله عنهما.
قال ابن قدامة: " ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا "(1).
3 -
ولأن الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة، فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى (2).
القول الثاني: أنه إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فعليه لكل واحدة كفارة. وهو مذهب الحنفية (3)، ورواية عن الإمام أحمد (4)، وبه قال الأوزاعي، والثوري (5).
وحجة هذا القول:
1 -
ما روي عن علي رضي الله عنه قال: " إذا ظاهر مرارا
(1) المغني 11/ 65.
(2)
المصدر السابق
(3)
بدائع الصنائع 3/ 234.
(4)
المغني 11/ 65
(5)
الاستذكار 17/ 118.
في مجلس واحد فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فكفارات، والأيمان كذلك ".
ونوقش: بضعفه مع مخالفته ما ورد عن عمر رضي الله عنه.
2 -
أن الظهار وإن كان بكلمة واحدة فإنها تتناول كل واحدة منهن على حيالها، فصار مظاهرا من كل واحدة منهن، والظهار تحريم لا يرتفع إلا بالكفارة، فإذا تعدد التحريم تتعدد الكفارة (1).
ونوقش هذا الدليل: بأن محصله استدلال بمحل النزاع، ولا يسلم أن الظهار بكلمة واحدة يتناول كل امرأة على حيالها، بل يتناول الجمع دفعة واحدة، فهو ظهار واحد، فلا تلزم فيه أكثر من كفارة.
3 -
ولأنه وجد الظهار والعود في حق كل امرأة منهن، فوجب عليه لكل واحدة كفارة، كما لو أفردها (2).
ونوقش هذا القياس: بوجود الفارق، فإنه إذا أفرد كل واحدة بكلمة فقد تعدد الظهار، بخلاف ما إذا ظاهر منهن بكلمة واحدة، فلم يتعدد الظهار.
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 280.
(2)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 280.