الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: إن مست أحد فرجيه انتقض وضوؤها بذلك، وإلا فلا ينتقض وضوؤها بمجرد تغسيله حتى ولو باشرت غسل النجاسة بيدها، وعليها ملاحظة تطهير يدها بعد ذلك والاحتراز من تعدي النجاسة على بدنها أو ثوبها. والسلام عليكم.
س: ما صفة تيميم المريض؟
ج: تضرب بيديك الصعيد وتمسح وجهه ويديه. ولو ضربت بيديه هو الأرض ومسحت كما ذكر كفى ذلك.
إذا
أفاق النائم ووجد بللا
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. ع. ع. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي ذكرت فيه أنك شاب في التاسعة عشر من عمرك وإذا صحوت من نوم الليل وجدت مادة لزجة تسيل من ذكرك وأنك لا تذكر احتلاما، وتسأل هل هذا يوجب الغسل، أم لا؟
والجواب: هذا لا يخلو من ثلاث حالات:
الأولى: أن يتحقق أن هذا الخارج مني فيلزمه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما. قال الموفق. لا نعلم فيه خلافا. ولا يلزمه تطهير ما أصاب من ثيابه؟ لأن مني الآدمي طاهر.
الثانية: أن يتحقق أنه ليس بمني فإن كان قد سبق نومه
ملاعبة أو تفكير أو نظر أو مطالعة هذه المجلات الخليعة المثيرة للشهوة وكان ما وجده من جنس المذي فلا غسل عليه، وإنما يطهر ما أصابه من ثيابه لنجاسة المذي.
الثالثة: أن يشك في كونه منيا أو مذيا ففي هذه الحالة يغتسل وجوبا، ويطهر ما أصابه من ثيابه وبدنه احتياطا. هذا حاصل ما قرره الفقهاء. والله أعلم.
كراهة بناء الحمام
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ع. م. ج. سلمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصلنا خطابكم المتضمن السؤال: هل هناك مانع شرعي من فتح حمام عام بخاري ويكون خاصا بالرجال مع لزوم الآداب الشرعية من جهة العورة؟
والجواب: الحمد لله. لا نرى أن يفتح مثل هذا الحمام في هذا البلد؛ لأن الضرر سيكون أكبر من النفع، ومثل هذه الأشياء تكون عادة وسيلة لفساد لم يخطر في بال الذي أسسها، ومهما حرصت الآن على مراعاة الآداب الشرعية والأخلاقية فإنك لن تستطيع ضمان ذلك في المستقبل بعد فتح هذا الباب. والله الموفق، والسلام عليكم.
س: هل التيمم سائغ لمن عليه حدث أصغر وهو مقيم في الحضر؟
ج: غير سائغ، ولا يجوز، ولا فيه ضرر، ولا يقاس على الجنابة. ومن عدل إلى التيمم مع وجود الماء في الحضر كهذه الصورة فيعزر تعزيرا يردعه ويردع أمثاله، ولو نعرفه لبعثنا عليه الحسبة، وعليه إعادة ما صلى بالتيمم ويستغفر الله ويتوب إليه.
وطء الحائض حرام وعليه دينار أو نصفه
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. م. ش. المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض.
والجواب: الحمد لله. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة. قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (1) والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها، وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير؛ لحديث ابن عباس مرفوعا:«في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار (2)» رواه أحمد وأبو داود والترمذي، والنسائي. والمراد بالدينار مثقال من الذهب، فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم.
(1) سورة البقرة الآية 222
(2)
سنن الترمذي الطهارة (137)، سنن النسائي الطهارة (289)، سنن أبو داود الطهارة (264)، سنن ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها (650)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 339)، سنن الدارمي الطهارة (1106).