الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحجة هذا الرأي: أن المحرم إذا كانت حلالا له في وقت ما فيحمل إرادته له (1).
ونوقش: بأن العبرة وقت الظهار، وهي محرمة عليه على التأبيد (2).
الترجيح:
يظهر- والله أعلم- أن الأقرب هو قول جمهور أهل العلم، إلحاقا للمحرمة إلى أبد بالأم.
(1) مغني المحتاج 1/ 354.
(2)
الإشراف 2/ 146.
المطلب الرابع: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأقيت:
كأخت امرأته، أو عمتها، أو الأجنبية، ونحو ذلك.
فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه ليس ظهارا. وهو مذهب الحنفية، والشافعية (1).
الأدلة: دليل الرأي الأول:
1 -
(1) الأم 5/ 278، وروضة الطالبين 8/ 262، وإعانة الطالبين 4/ 36.
(2)
سورة المجادلة الآية 2
والمحرمة إلى أمد ليست أما، ولا في معنى الأم.
2 -
ولأنها غير محرمة على التأبيد، فلا يكون التشبيه بها ظهارا، كالحائض، والمحرمة من نسائه.
ونوقش: بالفرق، فالحائض يباح الاستمتاع بها في غير الفرج، والمحرمة يحل النظر إليها ولمسها بغير شهوة، وليس في وطء واحدة منهما حد (1).
القول الثاني: أنه ظهار.
وهو مذهب المالكية (2)، والحنابلة (3)، واختاره الشنقيطي (4).
وحجة هذا القول:
1 -
قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (5) والتشبيه بالمحرمة تأقيتا منكر من القول وزور.
ونوقش هذا الاستدلال: بما قاله الجصاص: " إن الأجنبية - وكذا المحرمة تأقيتا - لما كانت قد تحل له بحال لم يكن قوله: أنت علي كظهر الأجنبية مفيدا للتحريم في سائر
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 239
(2)
المدونة2/ 296، والكافي لابن عبد البر 2/ 603، والشرح الصغير 1/ 484.
(3)
المغني 11/ 58، والمحرر 2/ 89، والفروع 5/ 491.
(4)
أضواء البيان 6/ 521.
(5)
سورة المجادلة الآية 2
الأوقات؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية، فتكون مثلها، وفي حكمها، وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول: أنت علي كمتاع فلان، أو كمال فلان؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه" (1).
2 -
أنه شبهها بمحرمة أشبه ما لو شبهها بالأم (2).
ونوقش: بالفرق بين التشبيه بالأم، والتشبيه بأخت الزوجة ونحوها، إذ الأم لا تحل بحال بخلاف أخت الزوجة ونحوها.
3 -
أن مجرد قوله أنت علي حرام إذا نوى به الظهار ظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم، فكان ظهارا (3).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن تحريم الزوجة لا يكون ظهارا إلا بالنية.
الوجه الثاني: أن الأصل المقيس موضع خلاف بين أهل العلم.
4 -
أن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال، ولو تحريما مؤقتا (4).
(1) أحكام القرآن للجصاص 3/ 423
(2)
الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 239
(3)
المغني 11/ 58
(4)
أضواء البيان 6/ 521